للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الضَّحِكِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ حَرْفٌ.

• جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ وَلَوْ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ للحديث «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ بِالظَّهَائِرِ، فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الحَرِّ» [البخاري].

• ادّعى ابن حَزْمٍ امْتِدَادِ الْوَقْتِ فِي حَقِّ مَنْ وُضِعَ لَهُ الطَّعَامُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ الْمَحْدُودُ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَقِّ النَّائِمِ وَالنَّاسِي!!.

[البكاء في الصلاة]:

أ - قال الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ: الْبُكَاءُ وَالْأَنِينُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.

ب - وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ: إِنْ كَانَ لِذِكْرِ النَّارِ وَالْخَوْفِ لَمْ يُفْسِدْ.

ج - وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

أَصَحُّهَا: إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ أَفْسَدَ وَإِلَّا فَلَا.

ثَانِيهَا: أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ مِنْهُ حَرْفٌ مُحَقَّقٌ.

ثَالِثُهَا عَنِ الْقَفَّالِ إِنْ كَانَ فَمُهُ مُطْبَقًا لَمْ يُفْسِدْ وَإِلَّا أَفْسَدَ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَقْوَى دَلِيلًا.

• الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: قيل: حتى يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وذكر العلماء من حكمة رفع اليدين عند الإحرام:

أ - الْإِشَارَةُ إِلَى طَرْحِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ.

ب - الإشارة إِلَى الِاسْتِسْلَامِ وَالِانْقِيَادِ لِيُنَاسِبَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

ج - إشارة إِلَى اسْتِعْظَامِ مَا دَخَلَ فِيهِ.

د - إِشَارَةٌ إِلَى تَمَامِ الْقِيَامِ.

هـ - لِيَسْتَقْبِلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ.

قَالَ الرَّبِيعُ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: مَا مَعْنَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ؟ قَالَ: تَعْظِيمُ اللَّهِ وَاتِّبَاعُ سُنَّةِ نبيه .

• يكره رفع البصر إلى السماء لأن فيه إعراضاً عن القبلة، وخروجاً عن هيئة الصلاة.

<<  <   >  >>