أنَّهَا أَوَّلُ سَاعَةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
أنَّهَا فِي آخِرِ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ النَّهَارِ.
مِنَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ نِصْفَ ذِرَاعٍ.
مِثْلُهُ لَكِن قَالَ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ ذِرَاعًا.
بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِشِبْرٍ إِلَى ذِرَاع.
إِذا زَالَتْ الشَّمْس.
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ.
١٧ - مِنَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الرجل فِي الصَّلَاة.
١٨ - مِنَ الزَّوَالِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ.
١٩ - مِنْ الزَّوَالِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
٢٠ - مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ تُقَام الصَّلَاة.
٢١ - عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ.
٢٢ - مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ.
٢٣ - مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ.
مَا بَيْنَ الْأَذَانِ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ.
٢٥ - مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.
٢٦ - عِنْدَ التَّأْذِينِ وَعِنْدَ تَذْكِيرِ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ.
٢٧ - مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ إِذَا أُذِّنَ وَإِذَا رُقِيَ الْمِنْبَرُ وَإِذا أُقِيمَت الصَّلَاة.
٢٨ - مِنْ حِينِ يَفْتَتِحُ الإِمَام الْخطْبَة حَتَّى يفرغ.
٢٩ - إِذَا بَلَغَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ وَأَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ.
٣٠ - عِنْدَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.
٣١ - أنَهَا عِنْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَر.
٣٢ - حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ فِي مقَامه.
٣٣ - مِنْ إِقَامَةِ الصَّفِّ إِلَى تَمام الصَّلَاة.
٣٤ - هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَة.
٣٥ - مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غرُوب الشَّمْس.
٣٦ - فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ.
٣٧ - بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ.
٣٨ - بَعْدَ الْعَصْرِ.
٣٩ - مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ إِلَى قُرْبِ آخِرِ النَّهَارِ.
٤٠ - مِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَغِيبَ.
٤١ - آخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.