للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانقطع بطلاق وإن رجعياً على المشهور، ولا بوضعها بعد موته، واستحب نفيه إن تزوجت غيره أو تزوج أختها، ولا بظهور عيب بأحدهما. وقيل: إلا بالحي. اللخمي: وعلى قول عبد الملك إلا أن يموت هو وبها عيب فيقوم به وليه ليمنعها الميراث، أو تموت هي فيقوم هو ليسقط الصداق عنه، أو يكون العيب به فيقوم وليها به، فلا غسل (١) كالذمية إلا بحضرة مسلم، وإن أبيا أو غابا فلرجل أقرب ولي من الرجال، ثم أجنبي، ثم امرأة مَحْرَمٍ. وقيل: تيممه، وعلى المشهور فهل تستره، أو عورته؟ تأويلان. ثم ييمم لمرفقيه. وقيل: لكوعيه، ولامرأة أقرب امرأة، ثم أجنبية، ثم مَحْرَمٍ فوق ثوب. وقيل: ييممها، وثالثها: يغسلها مَحْرَمٌ لنسبٍ لا صهرٍ (٢)، وقيل: يصب الماء صباً ولا يباشر جسدها مُطْلَقاً، ولامرأة غسل صبي لم يمكنه وطء؛ كرجل مع رضيعة فما فوقها، لا مطيقة للوطء اتفاقاً، وله غسل أمته وأم ولده ومدبرته دون ضرورة ولهن ذلك، لا مكاتبة ومعتقة لأجل أو بعضها، أو مشتركة (٣)، أو من لم تحل له.

والمجروح، والمجذوم (٤)، ومن تهشم بهدم يُغَسَّلوا إن أمكن، وإلا صب عليهم، فإن خشي به (٥) تزليعهم أو تقطيعهم تيمموا حينئذ كعدم الماء، ولا تنكأ قرحة ويغسل عفوها.

واستحب تجريده ووضعه على مرتفع، وعدم حضور غير غاسل ومعين، وكونه وتراً كسبع؛ أولاها بماء وسدر أو أُشنان ونحوه بعد غسل ما تحته من نجاسة، ثم يطهر ولو مسحاً (٦)، وعكس ابن حبيب، وفي الآخرة كافور إن تيسر، فإن لم ينْقَ بسبع زيد، وإن


(١) قوله: (فلا غسل) ساقط من (ق١).
(٢) من قوله: (وثالثها ...) ساقط من (ق١).
(٣) في (ح١): (مشركة).
(٤) في (ح١، ح٢): (والمجدور).
(٥) قوله: (به) مثبت من (ح٢).
(٦) في (ح٢): (مسخناً).

<<  <  ج: ص:  >  >>