للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنقت مرة أجزأت وهو تعبد. وقال ابن شعبان: للنظافة فيجزئ عنده ماء الورد ونحوه، لا (١) على المشهور، وفي كراهته بماء زمزم قولان. وستر من سرته لركبتيه وإن زوجاً على الأصح، والمرأة مع مثلها كذلك، وخرج ستر جميع بدنها (٢)، وتوضع خرقة على صدرها، واستحب توضئته أولاً كالجنابة على المشهور. وقيل: بعد الأولى؛ لأنها للتنظيف ولا نية، وفي تكرر الوضوء بحسب غسله قولان، ويبدأ بعصر بطنه برفق ويلف يده بخرقة عند غسل مخرجيه ويوالي مُعِيْنَه الصبَّ حتى ينقى، وله الإفضاء بيده إلى العورة (٣) إن احتاج على الأشهر. وقيل: يجوز لأحد الزوجين اتفاقاً. ثم يغسل يديه ويأخذ خرقة أخرى مبلولة فينظف بها ما (٤) بين أسنانه وأنفه، ثم يُميل رأسه للمضمضة، ويدخل الماء في أنفه ثلاثاً، ثم يكمل [٢٩/أ] وضوءه وغسله. وجاز ترك الدلك لكثرة الأموات والاكتفاء بالغسلة الواحدة، وإذا اشتد الأمر جاز إقبارهم بلا غسل إن عدم من يغسلهم، فإن خرج منه نجاسة غسلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه خلافاً لأشهب. واستحب غُسْلُ غاسِله خلافاً لابن حبيب، وينشف (٥) بثوب، وهل ينجس بذلك؟ قولان.

وكره إبانة شعره، وقَلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل، ولا يختن اتفاقاً، ويلف شعر المرأة ولا يعقص على الأصح، ولا يغسل مسلم أباً كافراً ولا يتبعه ولا يدخله قبره، إلا لخوف ضيعة، ولا يُغَسَّلُ من لا يصلى عليه لنقص أو كمال، وإن أجنب على الأحسن (٦).


(١) قوله: (لا) ساقط من (ق١).
(٢) في (ق١): (جسدها).
(٣) في (ح١، ح٢): (للعورة).
(٤) قوله: (ما) ساقط من (ق١).
(٥) في (ح٢): (وتنشيفه).
(٦) قوله: (وإن أجنب على الأحسن) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>