للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الابن، وإن اجتمع زوج وأب، فقيل: البناء على الأب، وإلا سقط عنه، وكذلك الزوج.

وثالثها: إن كانت فقيرة فعليه، فإن اجتمع ابن وأب فعلى الابن والفقير من بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين، ويستحب فيه الحنوط ولو بمسك أو عنبر، والكافور أولى فيذرُّ منه على اللفافة ويوضع الميت عليها ويجعل منه على قطن ويلصق بمنافذه، ثم يلف الكفن عليه ويجعل منه على مساجده وحواسِّه ومراقِّه (١)، فإن قصر عن ذلك قدم المساجد، ولا يتولاه محرم ولا معتدَّة من وفاة، ويربط من عند رأسه ورجليه. وقيل: يخاط ثم يُحَلُّ في القبر، وجاز تكفين اثنين في كفن واحد للضرورة. [٢٩/ب]

والصلاة على المسلم (٢) غير الشهيد فرض كفاية على الأصح. وقيل: سنة وشُهر. وقيل: مستحبة.

وشروطها كغيرها من الصلوات. والشهيد: من مات في معركة العدو فقط، لا بين لصوص، أو فتنة بين المسلمين، أو في دفعه عن (٣) حريمه وإن صبياً وامرأة ولو في بلد الإسلام على المشهور، أو لم يقاتل، أو هو نائم على الأصح، أو سقط من فرسه، أو تردى من شاهق، أو رجع عليه سيفه فقتله أو سهمه، أو وجد في المعركة ميتاً وليس فيه جرح، أو أنُفِذَتْ مَقَاتِلُهُ ولم يحيى حياة بينة، أو رفع مغمور لم يأكل ولم يشرب على المشهور. وثالثها: إن كان ممن يقتل قاتله بغير قسامة، وإلا فكغير الشهيد. أشهب: وإن حمل لأهله فمات فيهم أو في أيد الرجال، أو وجد في أرض العدو وجهل قاتله، أو ترك في المعركة حين مات فكغير الشهيد، إلا من عوجل في المعركة.


(١) في (ق١): (ومرافقه).
(٢) بعدها في (ح٢): (الميت).
(٣) في (ح١): (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>