سحنون: ولو جهل قاتله عند اختلاف الرمي بالنار والحجارة لم يصل عليه، ولا يصلى على محكوم بكفره ولو صغيراً وإن ارتد من أبٍ مسلمٍ خلافاً لسحنون، ولو اشتراه سيده من العدو على الأصح، أو وقع في سهمه، ولو نوى به الإسلام على المشهور. وثالثها: إن مات إثر تملكه وإلا فلا، إلا أن يعلم إسلامه بأمر يعرف أنه عقله، أو يكون أسلم أو نفر من أبويه على المشهور، وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا ونوى المسلمَ بالصلاة، وقاله أشهب إذا تعدد المسلم، وإلا لم يصل عليه حتى يعرف بعينه، ولو كان معهم مال جهل ربه؛ كفنوا منه ووقف باقيه لإثباته.
ويصلَّ على قاتل نفسه، ومن قتل ظلماً، أو قصاصاً، أو لترك صلاة، أو في حرابة بين المسلمين، وفي البدعي قولان. وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة عليه وعلى مظهر الكبائر خلافاً لابن حبيب.
ويكره للإمام أن يصلي على من قتله حدًّا أو قوداً على المشهور، وإن تولاه الناس دونه. وثالثها: إن كان حده الرجم صلى عليه؛ كأن مات في تعزير. وفيمن مات قبل إقامة الحد عليه تردد، ولا يصلى على سِقْطٍ ما لم يستَهِل، ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع على المشهور. وقيل: إن تنفس يوماً وفتح عينيه دون صوت. وقيل: أو أقام كذا عشرين يوماً أو أكثر وضعفاه، إلا أن تعلم حياته، ويغسل دمه ويلف بخرقة ويدفن، وتكره تسميته وتحنيطه. ولا على غائب خلافاً لابن حبيب ولو غريقاً، أو مأكول وحش وشبهه، ولا على قبر على المشهور، إلا أن يدفن بغيرها. وروي: منعه مُطْلَقاً، وعليه فهل يترك ويدعى له، أو يخرج ما لم يطل؟ قولان. وهل الطُّول بإهالة التراب، أو بالفراغ من دفنه، أو بخشية تغيره؟ أقوال. ويصلى على جل الجسد لا ما دونه على المشهور، وقدم وصي يرجى بركة دعائه، وإلا فالوالي الأصل لا فرعه على المشهور، إلا من له الخطبة. وقيل: لا. وعلى المشهور: ففي اشتراط حكمه قولان. وقيل: يقدم القاضي على الوالي مُطْلَقاً.