للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقدرها: عن كل شخص صاع مُطْلَقاً. وقال ابن حبيب: إلا من البر فنصفه، فيجب إخراجه أو جزؤه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه, ولو بتسلف لمحتاج خلافاً لابن المواز. وقيل: إلا أن يضر به إخراجه في فساد معاشه. وقيل: إلا أن يحل له أخذها (١). وقيل: أخذ الزكاة. وروي: إنما تجب إذا كان عنده قوت شهر أو نصفه مثلاً (٢).

ويخرج عن كل مسلم يمونه بقرابة كأولاده وآبائه, ومن في حكمهم كزوجته وإن ملية على المشهور، وخادمها الواحدة التي لابد لها منها لا أكثر، إلا أن تكون ذات قدر فاثنتين. وقيل: وأكثر. وزوجة أب فقير على المشهور، وخادمه أو بملك ولو مكاتباً على المشهور. وقيل: تسقط. وثالثها: على المكاتب، أو آبقاً رجي, أو مرهوناً, أو أعمى, أو مجنوناً, أو مجذوماً, أو غائباً وإن طالت غيبته، إلا مأسوراً أو مغصوباً آيس منه، وعبد القراض على ربه. وقال أشهب: تحسب على العامل حصته من الربح. وثالثها: تلغى كالنفقة. ورابعها: تسقط جملة، ولو ارتد قبل الأداء أو الوجوب ثم تاب بعده سقطت عن رقيقه (٣)، ولا تلزمه عن غير (٤) عبده ولا أجيره ولو استأجره بمؤنته. والأمة المتواضعة على بائعها كالمبيع بعهدة (٥) الثلاث أو بالخيار، وكذلك البت يومه، ورجع إليه. وثالثها: على كل منهما صاع. ورابعها: على بائعه، ويستحب لمبتاعه.


(١) قوله: (أخذها) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (معها).
(٣) في (ق١): (رقبته).
(٤) قوله: (غير) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح١): (لعهدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>