للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الفاسد أربعة؛ المشهور: على المبتاع ولو رده يوم الفطر، وعلى البائع إن فسخ بالفور لا إن فات فعلى المبتاع، وعلى كل منهما صاع إن رد يوم الفطر أو ليلته، وعلى المبتاع إن فات قبل الفطر ولو بحوالة سوق، وإلا فعلى البائع. عبد الملك: والمردود بعيب مثله, والمخدم على من له الخدمة إن رجع بحرية وإلا فعلى مالكه. وثالثها: إن لم تطل. ورابعها: من مال العبد أو كسبه أو خراجه. وقيل: أما في القليلة فعلى مالكه باتفاق, والمشترك بقدر المِلك لا على العدد على المشهور. وثالثها: على كل واحد صاع، ومَن بعضه رِق فعلى مالكه حصته لا الجميع على المشهور. وثالثها: عليهما. ورابعها: إن كان للعبد مال فعليه حصته وإلا فعلى السيد الجميع. وقيل: تسقط عنهما. وإن جنى عبد جناية عمد فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر فعلى سيده فطرته (١)، وهل تسقط بالدين أو لا؟ قولان. وفي وجوبها على من له عبد لا يملك غيره روايتان. ويستحب للمسافر إخراجها حيث هو، فإن أخرج أهله [٤٠/أ] عنه أجزأه إن أمرهم أو كانت عادتهم.

وتدفع للإمام العدل إن لم يفرط في صرفها، وهل وجوباً, أو استحباباً؟

ومصرفها: حر، مسلم, فقير. وقيل: مصرف الزكاة وهو ظاهرها، إلا (٢) لغني وعبدٍ ومؤلفٍ، ويجوز دفع صاع لجماعة، وآصوعٍ لواحدٍ، والأولى عدم الزيادة على الصاع. وقال أبو مصعب: لا يزاد. ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم،


(١) في (ح٢): (زكاة فطره).
(٢) في (ق١): (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>