للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كان غير متهم (١) لم يعاقب، إلا أن يعاود (٢)، ومتى رئي نهاراً فللقابلة وإلا قبل الزوال فللماضية، وإذا لم ير ليلة ثلاثين لغيم فصبيحته شك، فيكره صومه احتياطاً، وقيل: يمنع ولا يجزئه وإن ثبت للعمل، ويجوز تطوعاً، وقيل: يكره، وعادة وقضاء ولنذر صادف.

ويستحب إمساكه ليتبين، ويجب إن ثبت ولو كان أفطر [٤٠/ب] وقضى ولو مع العزم، ثم إن أفطر منتهكاً كفر على المشهور لا إن تأول. ومن زال عذره نهاراً فلا إمساك عليه, إلا الكافر يسلم على الأظهر. وثالثها: يستحب كقضائه. وفي إمساك من أكل أو شرب لضرورة قولان. فإن وطئ كفر إن لم يتأول. وقيل: إن بدأ به كفر لا بالأكل (٣). ولقادم وطءُ زوجةٍ طَهُرت، وهل يمنع من الكتابية إن طهرت يومه كما لو كانت طاهراً قبله؟ قولان.

ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور كالغيم، فإن لم يتيقن وظن شهراً صامه، وإلا تخير. وقيل: يصوم الجميع وخرجا من التباس القبلة ونذر يوم بعينه من جمعة، وعلى التخيير فإن صادف ما قبله لم يجزئه في العام الأول اتفاقاً، ولا يقع الثاني والثالث قضاء عن الأول والثاني على المشهور، فإن صادفه أو بقي على شكه لم يجزئه عند ابن القاسم خلافاً لسحنون وغيره، وإن صادف ما بعده أجزأه، ولا قضاء إن استويا، إلا أن يصادف شوالاً فليقض يوم العيد إلا أن يكون أكمل، وإن كان بالعكس قضى يومين، وإن صادف ذا الحجة قضى يوم النحر وأيام التشريق واعتبر ما تقدم.

ولا يصح صوم مُطْلَقاً إلا بنية ليلاً ولو عاشوراء على المشهور، أو متعيناً خلافاً لعبد الملك، ولو قارنت الفجر على الأصح، ولا تشترط المقارنة للمشقة، ولا تجزئ قبل الليل،


(١) في (ق١): (متوهم).
(٢) في (ق١): (يعود).
(٣) في (ح٢): (بأكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>