للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكفت مرة على المشهور، إلا بسفر على الأصح، وكذا فيما يجب تتابعه، وهل كذا سرْدٌ ونذر صوم يوم معين أو لا؟ وثالثها: يكفي في السرد، فإن انقطع التتابع لعذر جددت. وثالثها: إلا في الحائض، وهل هي ركن أو شرط صحة؟ خلاف.

وركنه: إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج حشفة أو مثلها من مقطوعها ولو بدبر أو فرج ميتة أو بهيمة، وإخراج مني، ولا أثر للمستنكح منه ومن المذي، وتكره مقدمة الجماع؛ كقبلة ومباشرة وملاعبة إن علمت السلامة. وقيل: تباح، وإن علم نفيها أو اختلفت عادته حرمت، وكذا إن شك على الأرجح، ولا قضاء في مجردها، فإن أنعظ أو أمذى قضى على المشهور، وإن أمنى قضى وكفر، وقيل: لا كفارة عليه (١)، وهل وإن لم يستدم؟ قولان. وقال أشهب: لا كفارة حتى يكرر الفعل، فإن فكر أو نظر فأمنى قضى إن لم (٢) يكثر ولا كفارة. وقيل: إلا أن يتعمد، وهل خلاف أو وفاق؟ تأويلان. وإن استدام قضى وكفر إن وافق عادته، وإلا ففي الكفارة قولان. وقيل: إن نظر بلا قصد فغلبه المني قضى لا المذي ولا كفارة إلا أن يديم النظر، وحكم الأنثى في مائها كحكم الذكر في منيه.

وترك إيصال طعام أو شرابٍ لمعدة أو حلق من فم أو أنف أو أذن، فإن فعل قضى كمتحلل وصل من حقنة وعين على المشهور، لا إحليل ودهن جائفة كرأس إن لم يستطعمه، ولا إن وجد طعم حنظل حك به قدميه أو برد ثلج قبضه [٤١/أ] بيده, وكره سعوط. وفي ابتلاع كحصاة أو مدرة, ثالثها: المدرة كالطعام مُطْلَقاً والحصاة مثله إن تعمد. ورابعها: يقضي ولا يكفر. وخامسها: عكسه إن تعمد. وسادسها: إن عبث بها فنزلت حلقه قضى وكفر في الفرض ولا شيء عليه في النفل. ولا يشم شيء من الرياحين.


(١) قوله: (عليه) مثبت من (ح٢).
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>