للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهي: إطعام ستين مسكيناً لكُلٍّ مُدٌّ وهو أفضل، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم عتق رقبة كالظهار، فقيل: على الأولى. وقيل: على التخيير وشُهِّرَ. وقيل: على الترتيب كالظهار. فلا يجزئ صيامه إن وجد رقبة على الأظهر. وقيل: العتق والصيام للجماع، والإطعام لغيره. وقيل: الإطعام في زمن المسغبة ومكان الشدة وغيره في غيرهما. وفيها: ولا يعرف مالك غير الإطعام لا عتقاً ولا صوماً (١).

وقال أشهب: إن شاء دفع الطعام أو غدَّاهم وعشَّاهم، فلو دفعها لدون ستين رجع بالزائد إن وجده، وإلا غرمه وكمل العدد, وكَفَّرَ على المشهور عن أمة وطئها بإطعام لا غير، وعن زوجة أكرهها بغير الصيام، فإن أعسر كفرت ورجعت عليه إن لم تصم بالأقل من قيمة الرقبة وكيل الطعام أو ما اشتري به، وهل يكفر عنها إذا أكرهها على قبلة حتى أنزلا؟ قولان.

وكَفَّرَ رقيق بالصوم إن لم يضر بالسيد لا بالإطعام إلا بإذن، وإلا بقيت ديناً. وإن أكره عبد زوجته فجناية في رقبته، وتسقط عن مكره غيره ليجامع على الأقرب كتأويل قريب؛ كمن (٢) نسي فظن إباحة الأكل فأفطر على المشهور. وثالثها: إن أفطر ثانياً بغير جماع وإلا كفر؛ كمن تطهرت بعد الفجر أو تسحر قربه، أو أصبح جنباً, أو قدم ليلاً، أو رأى هلال شوال نهاراً, أو كراعٍ على أميال يسيرة إن ظنوا إباحة الفطر، وإلا وجبت كما في التأويل البعيد، كالمفطر بتوقع حمى أو غيرها من الأمراض, أو جنون, أو حيض. وإن طرأ المبيح في نهاره أو رآه ولم يقبل على المشهور في الجميع.

وعن المغيرة: من ظن أن الشمس قد غربت [٤٢/ب] فأكل فطلعت فأصاب أهله لزمه الكفارة. وقال عبد الملك: إن وطئ قبل ظهورها فلا كفارة.


(١) انظر المدونة: ٢/ ٣٤٢.
(٢) من قوله: (بإذن وإلا بقيت ...) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>