للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن القاسم: ومن احتجم فظن البطلان فأفطر فلا كفارة عليه. وقال أصبغ: هو تأويل بعيد. وألزم ابن حبيب فيه وفي المغتاب يفطر بذلك الكفارة، وكررت إن تعددت لا في اليوم الواحد ولو بعد التكفير على الأصح. وكفر عن سفيه وليُّه، ويجب القضاء معها إن كانت عنه.

وجاز فطر بسفر قصر، ومشهورها الصوم أفضل. ورابعها: إلا في سفر جهاد للتقوي إن شرع قبل فجر ولم ينوه فيه، فلو عزم وأفطر, فثالثها: إن لم يأخذ في أهبته كفر. ورابعها: إن لم يتم. وحرم فطره إن خرج نهاراً أو نواه بسفر على الأصح، ولا كفارة في الأول دون الثاني إن تأول، وإلا فمشهورها يكفر في الثاني فقط. ورابعها: عكسه، وبعذر كتقوٍ على عدو.

وقال عبد الملك: من أفطر منهم بجماع كَفَّرَ، وبمرض خاف تماديه أو زيادته، وفي خوف حدوث مرض قولان. ووجب لخوف تلف أو شديد أذى؛ كحامل خافت على نفسها أو ولدها ولا فدية على المشهور. وثالثها: إن خافت على نفسها دونه. ورابعها: إن دخلت في السابع. وقيل: يستحب. وكمرضع كذلك لم يمكنها استئجار ولا غيره، وتلزمها الفدية على المشهور، فإن فرَّطت في القضاء لعام ثان أطعمت عن كل يوم مُدَّين. ومن تعمد فطر يوم أو أكثر وفرط في القضاء إلى رمضان ثان كفر وافتدى عن كل يوم بحسب ذلك.

والضعيف البنية يلزمه الصوم, إلا لمشقة فيخير، وإن خاف حدوث علة به تركه، ولا قضاء إن لم يتغير حاله، والكبير إن قدر صام، إلا لخوف تزيد على الأصح.

ويستحب تعجيل الفطر, وتأخير السحور، وكف اللسان، وصوم عرفة لغير حاج، وعشر ذي الحجة, وتاسوعاء, وعاشوراء, والمحرم, ورجب, وشعبان، وثلاثة من كل شهر، وكره كونها البيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>