للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتعزية بغير مجلسه (١)، وصلاة جنازة وإن بقربه على الأصح، وشهادة وإن وجبت على الأصح، وعلى المنع يؤدي بموضعه أو تنقل عنه، وإلا بطل به على الأصح؛ كمبطل صومه, ووطء, وقبلة شهوة, ولمس، ومباشرة وإن لحائض ناسية أو مكرهة أو نائمة، وردة, وسكر مكتسب ولو ليلاً؛ كزناً ولواط لا بصغيرة. وفي نحو قذف, وسرقةٍ, وكذبٍ خلاف. واقتصر على قراءة وصلاة وذكر على المشهور. ولا بأس بما خف من بيع وشراء وحديث مع من يأتيه وإن زوجة، ولها الأكل معه وإصلاح رأسه إن لم يلتذ منها بشيء، ولا يمنعها من اعتكاف أذن لها في نذره [٤٣/ب] كالعبد، وكذا إن أذن لهما في النفل ودخلا فيه، وهل كذلك إن لم يدخلا؟ قولان.

فإن منع عبده نذراً لم يأذن فيه لزمه إن عتق، وهل مُطْلَقاً، أو إن كان غير معين, أو معيناً لم يمض زمنه؟ خلاف. ولا يمنع مكاتب من يسيره. وكملت السابق من اعتكاف, وعدة, وإحرام، فإن أحرمت بعد دخول في عدة وإن من وفاة عصت وصح إحرامها لا بعد اعتكاف. وهل تخرج للمسجد إذا نذرت زمناً بعينه فصادفها معتدة، أو تصوم ببيتها ولا تقضي؟ تردُّدٌ. ولزم يوم وليلة في نذر يومٍ، وكذا في ليلة، ولا يبطل على المشهور إلا في بعض يوم، وأكثره عشرة. وقيل: أقله كيوم. وقيل: وليلة. فإن دخل قبل الغروب اعتد بصبيحته كقبل الفجر على المشهور لا بعده اتفاقاً، وجاز تفريقه لنية لا إن أطلق كنية تتابعه حين الدخول، ومطلق جوار لا إن نذر جوار النهار دون الليل، فلا يلزمه إلا باللفظ ولا صوم فيه. وفي لزوم يوم شرع فيه، تأويلان.

وإذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد اتفاقاً كمريض لا يقدر على الصوم على المشهور، وعليهما حرمته (٢). وعن مالك: تصنع الحائض ما شاءت إلا لذة الرجل،


(١) في (ح٢): (محله).
(٢) في (ح١): (خدمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>