للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأنكره سحنون، وإذا خلصا فمشهورها يرجعان حينئذ وإلا ابتدءا، أو لا يعتدا بيوم دخلا فيه بعد الفجر على الأصح. ومن تخلل اعتكافه يوم الفطر كمرض لم يمكث فيه على المشهور، فإذا مضى رجع، وهل وإن قصده ابتداء بنذره, أو الأصح مقامه فيه؟ خلاف. وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان. ويبني بزوال إغماء وجنون، وكره اشتغاله بالعلم على الأصح، وكتابته ولو مصحفاً ما لم يخف، وتركه أولى كانتظار غسل ثوبه وتجفيفه، ولذلك استحب له إعداد غيره، وكره مبيته بلا غسل إن احتلم أول الليل، وجاز إقراء قرآن وإن كثر، لا لقصد تعليم وتطيب، وأن ينكح وينكح ويصلح بين قوم فيما خف بمجلسه، ولا يمشي لشيء من ذلك، وله أن يخرج بعد الغروب من آخره ولو ليلة العيد على المشهور. وقيل: يبطل بخروجه وبما يضاده، فإن شرط عدم القضاء بحدوث مرض أو غيره لم يعد على المشهور. وثالثها: إن وقع بعد الدخول وإلا بطل، ومن نذر اعتكافاً وهو صحيح فمات ولم يفعله, أُطْعِمَ عنه لكل يوم مدٌّ لمسكين إن أوصى به، ولو كان مريضاً وأوصى: إن لزمني، لم يلزمه شيء. فإن نذر جوار مسجد بأي بلد كان، لزمه إن كان ساكناً فيه، وكذا إن نذر صوماً بساحل ولو مفضولاً. وقيل: إلا بمثل العراق فموضعه؛ كأن نذر عكوفاً به أو بغير المساجد الثلاثة، وإلا لزم الذهاب إليه.

وأفضله: العشر الأواخر لليلة القدر الغالبة به.

والصحيح عدم ارتفاعها، وعليه فقيل: هي في ليلةٍ لا تعرف بعينها ولا تنتقل، وهل هي في العام كله أو في رمضان، أو في عشرتيه الأخيرتين أو الأخير فقط؟ أقوال.

وقيل: في ليلة معروفة لا تنتقل، لكن هل هي ليلة إحدى وعشرين, أو ثلاث [٤٤/أ] وعشرين, أو سبع وعشرين، أو هي في ليلتي ثلاث وعشرين وسبع وعشرين معاً؟ أقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>