للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينبغي له أن يركب إلا كمركوب الميت، ولا يقضي بها دينه ويسأل الناس، فإن فعل فجناية ويلزمه المشي وحوسب إن صدَّ أو أحصر؛ كأن مات ولو من مكة. وقال ابن حبيب: له الأجر كاملاً واستؤجر من حيث انتهى، فإن لم يعين العام صح على الأظهر وتعين الأول, فإن فات وأراد بقاء الإجارة (١) للقابل محرماً أو متحللاً جاز، وقيل: لا. والبلاغ نوعان: نوع كالجعالة لا شيء فيه قبل الكمال ولو مات الأجير، ونوع يدفع له ما ينفق منه ذهاباً وإياباً بالمعروف، وَيَغْرمُ السَّرَفَ, ويرد ما فضل ويرجع بما زاد, أو لزمه من هدي أو فدية لم يتعمدهما، حج, أو صد, أو أحصر.

ولو أحرم بعد فراغ المال فلا شيء له إلا في رجوعه، وكذا إن تلف. وقيل: لا مُطْلَقاً. وله إن تلف بعد الإحرام أو المرض النفقة على الأجر. وقيل: إن كان للميت مال فمنه؛ كأن أوصى بالبلاغ وإن قسم ماله على الأظهر، وإن فات العام المعين انفسخت, ولو فضل بعد التلف من الثلث شيء لم يلزم الوارث أن يحج غيره خلافاً لأشهب، وحج عنه مع النص أو القرينة مراراً إن حمل ثلثه، وإلا فالفاضل ميراث؛ كأن تبرع به أحد على الأصح، كأن لم يوجد به كله من محل عينه. وثالثها: يحج عنه من الميقات أو من مكة إن كان صرورة، وإلا فميراث كفاضله إن وجد بدونه, وإن سمَّى قدراً أو قال بثلثي حجة واحدة، فحجوا بأقل. وقال أشهب: يحج بالباقي، وضمنهم سحنون للمخالفة، ولو سمى لشخص قدراً فرضي بدونه فالفاضل ميراث. وقال محمد: إن علم ورضي، وإلا أخذ الجميع إن قال: يحج به فلان أو رجل عني، وإن قال: حجوا به, أو يحج به (٢) عني , حج به عنه مراراً، ولو جعل في حجة واحدة فهو أحسن، وهل وفاق, أو خلاف؟ تأويلان.


(١) في (ق١): (الأجرة).
(٢) قوله: (أو يحج به) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>