للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا عين الميت وارثاً وقدراً لم يزد على الأجرة إلا أن يجيزه الورثة , وغير الوارث يدفع له المسمى وإن زاد إن فُهم إعطاؤه له. ولو قال: أحجوا غيري وآخذ ما فضل لم يمكن، وإن لم يسم قدراً ولم يرض بأجرة مثله زيد ثلثها، فإن أبى لم يرجع ميراثاً ولو كان نفلاً على الأصح، وتربص ثم أوجر للصرورة غير عبد وصبي وإن امرأة، فإن أوصى أن يحج عنه أحدهما أنفذ على الأصح، وإن دفع الوصي لهما مجتهداً لم يضمن، ولا بأس أن يحج أحدهما عن غير صرورة إلا أن يمنع من ذلك، ويقوم الوارث مقامه فيمن يأخذه في حجة، وانفسخت في العام المعين إن خالف ميقاتاً شرطه أو عينه الميت فاستناب (١) غيره. وقيل: يصح، إلا في ذي حال يفهم قصد الميت إليه, أو نوى عن نفسه أو صرفه لها، فإن صرفه في عام غير معين، فقولان. ولو شرك نفسه مع الميت, فقيل: يجزئه عن نفسه فقط ويعيد عن الميت. وقيل: لا يجزئ عن واحد منهما، ويجزئ إن قُدِّم على العام المعين، أو إن لم يزر ويرد منابها إن اشترطت عليه. وقيل: يرجع إليها إن خالف إفراداً لم يشترطه الميت [٤٥/ب] لغيره. وقيل: يبطل. وثالثها: إن نوى العمرة عن الميت أجزأ وإلا فلا، فإن شرطه الميت فقرن انفسخت، وإن تمتع أعاد إن لم يعين العام، فإن عين واعتمر عن نفسه, فهل يفسخ , أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزئه؟ تأويلان. وقيل: إن اشترط عليه الإحرام من أفقه أو من ميقاته رجع ثانية, وإلا (٢) أجزأه. وتعين ميقات الميت عند الإطلاق, ولا يجزئ تمتع عن قران أو بالعكس، أو إفراد عنهما.

والعمرة في جميع ذلك كالحج, وهي سنة على المشهور، ولا يلزم الأجير الإشهاد إلا لعرف. وقيل: مُطلقاً.

وأركانها: إحرام , وطواف, وسعي، وتكمل بالحلق وإلا فدم.


(١) في (ق١): (فاستئنف).
(٢) من قوله: (فيجزئه ...) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>