للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المشهور، وفيها: للطواف (١). وقيل: لرؤية البيت. وروى محمد: إن كان أهلَّ من الميقات فللحرم، وإن تركت أوله فدم، وإن طال ولو رجع ولبى خلافاً لابن كنانة، ولا يرفع صوته بها في شيء من المساجد إلا مسجدي مكة ومنىً. وقيل: وفي غيرهما من المساجد يُسمع نفسه ومن يليه، ثم يعاودها بعد السعي. وقيل: بعد الطواف كالمحرم من مكة لرواح مصلى عرفة، ورجع إليه. وعنه لرواح الموقف وللزوال وللشروع في الصلاة، ولفراغه من الوقوف، ولرمي جمرة العقبة. وقيل: إن أحرم بعرفة، وإلا قطع بها (٢)، ومعتمر الميقات، ومن فاته الحج للحرم، ومن الجعرانة لبيوت مكة، وكذا من التنعيم، وقيل: لرؤية البيت (٣)، وتلبية من أفسد كغيره.

واستحب دخول البيت ومكة نهاراً، ومن الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا لكمدني، وَالْمَسْجِدُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، والخروج من السفلى، والأفضل إفرادٌ ثم قرانٌ (٤) ثم تمتعٌ. وقيل: التمتع أفضل من القران. وخرج ومن الإفراد. وقيل: إن لم يمكنه الصبر لطول أمد الحج فالتمتع، وهو أن يحج بعد فراغ عمرته وإن بقران, وعليه دمان على المنصوص.

والقران: أن يحرم بهما معاً (٥)، ويقدم العمرة في نيته أو يردف الحج عليها وإن صحت عَلَى المشهور, وإن (٦) بطوافها، ولا كراهة وإن لم يقطعه على الأصح، وكمَّلَهُ (٧) ولا يسعى واندرجت، وكره قبل الركوع وفات به. وقيل: يردف ولو ركع. وقيل: وفي السعي، فإن


(١) انظر المدونة: ١/ ٣٩٧.
(٢) في (ح١): (لها).
(٣) قوله: (البيت) ساقط من (ق١).
(٤) قوله: (ثم قرانٌ) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله: (معاً) مثبت من (ح١).
(٦) في (ح٢): (ولو).
(٧) في (ح٢): (ويكمله).

<<  <  ج: ص:  >  >>