للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوقوف بها ليلاً لم يجزئه، ونهاراً مع القدرة أجبر بالدم عَلَى المشهور، كأن دفع قبل الغروب ولم يخرج منها إلا بعده، وإن خرج قبله ثم رجع ووقف قبل الفجر أجزأه، ولا دم على الأصح. ويجزئ المارُّ إن نوى الوقوف وعلم بها. وقيل: ولو جهلها كالمغمى عليه قبل الزوال عَلَى المشهور. وعن مالك: إن أغمي عليه بعده (١) وقد وقف به أجزأه، ولو اتصل به إلى الدفع منه - وإن وقف به صحيحاً ثم أغمي عليه- أجزأه، وإلا فلا.

ووقته: يمتد إلى الفجر, فلو قرب طلوعه قبل وصوله لعرفة فذكر صلاة إن فعلها فات الوقوف؛ صلاها عَلَى المشهور. وثالثها: إن لم يكن آفاقياً. ورابعها: إن لم يكن قريباً من عرفة. وقيل: كالْمَسَائِفُ (٢)، ولو وقع الخطأ لأهل الموسم [٤٩/أ] في الوقوف, فثالثها المعروف (٣) يجزئ العاشر لا الثامن. وقيل: يجزئ العاشر اتفاقاً، ويتأخر ما بقي من عمل الحج يوماً كأن لم يخطئوا، ومن ردت شهادته في الهلال لزمه الوقوف كالصوم , ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام من مزدلفة (٤)، وأرخص في تقديم الضعفاء، ويكثر من الذكر والتسبيح والتهليل.

وكره المضي من غير طريق المأزمين، فيصلي العشاءين جمعاً وقصراً بعد الشفق إن لم يعجز، وإلا فبعده حيث كان، فإن قدمها قبله أعاد العشاء، وفي المغرب, ثالثها لابْنِ الْقَاسِمِ: تعاد في الوقت وإن أتى مزدلفة قبله أخرهما. وقال أشهب: يصليهما حينئذ وله وضع رحله قبل الصلاة إن خف وإلا فبعدها، واستحب أشهب تقديمها مُطْلَقاً إلا لثقل دابة ونحوه، فإذا صلى المغرب حط عنها إن شاء قبل العشاء، وإن لم يكن بها ثقل، ولا


(١) قوله: (بعده) ساقط من (ح١).
(٢) الْمَسَائِفُ: السِّنُونَ الْقَحْطُ. انظر تاج العروس: ١/ ٥٩٣٠.
(٣) في (ق١): (المشهور).
(٤) قوله: (من مزدلفة) مثبت من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>