للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يتعشى (١) قبل صلاة المغرب وله ذلك بعدها، وقبل العشاء فيما خف وإلا أخره حتى يصليها، ومن وقف بعد دفع الإمام وطمع في إدراك مزدلفة قبل ثلث الليل أخَّر ليجمعهما بها. وقيل: مُطْلَقاً. وقيل: يصلي كل واحدة لوقتها، والسنة النزول بها والمبيت وإلا فالدم خلافاً لعبد الملك. ولا يشترط جميع الليل ولا جله عَلَى المشهور، بل لو نزل ثم دفع بها ولو أول الليل أجزأه , وإن حط عن (٢) راحلته لا أناخها (٣) فقط , ولو نزل بها بعد الفجر أجزأه ولا دم خلافاً لأشهب، ويرتفع عن بطن محسر ثم يقف للدعاء والذكر عند المشعر الحرام إذا صلى الصبح, لا قبلها ولا بعد الإسفار (٤). ويستحب ألا يدفع قبل الإمام إلا أن يتأخر بعد الإسفار (٥)، ومن لم يقف حتى دفع الإمام دفع معه لمنىً مسْرعاً ببطن محسر، وهو قدر رمية حجر، وإن تقدم النساء والصبيان أو تأخروا فواسع, فإذا وصل رمى جمرة العقبة بعد الشمس ببطن الوادي ومنى عن يمينه قبل وضع رحله راكباً إن قدر بسبع حصيات ويكبر مع كل.

ووقتها: من طلوع فجر يوم النحر للغروب. وأفضله: من طلوع الشَّمس للزوال والليل قضاء على المشهور، وحل بها غير نساء وصيد، وكره طيب ولا فدية فيه عَلَى المشهور، ثم ينحر إن كان معه هديٌ، ثم يحلق ولو بنورة على الأصح إن عمَّ رأسه، وتعين الحلق لعدم أو يسارة وَلتَصْمِيغٍ وإلا كفى التقصير، وهو أن يجزَّ من قرب أصول جميع شعر رأسه، فإن اقتصر على بعضه لم يجزئه على المنصوص, وتأخذ المرأة قدر الأنملة أو نحوها وهو السنة لها.


(١) في (ق١): (يتشاغل).
(٢) قوله: (حط عن) في (ق١): (وضع على).
(٣) في (ق١): (إناختها).
(٤) قوله: (بعد الإسفار) في (ح٢): (بعدها للإسفار).
(٥) من قوله: (ويستحب ألا يدفع ...) مثبت من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>