للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن ضل هديه طلبه للزوال، وإلا حلق وأفاض وحل له ما بقي كغيره، فلو حلق قبل رميه فالفدية على الأصح، وقيل: إن نحره (١) جهلاً أو خطأ فلا فدية عَلَى المشهور، ولا يجوز تعمده على الأظهر، ثم يأتي مكة للإفاضة، وله تأخيرها مع السعي لآخر أيام التشريق والتعجيل أولى، فإن أخر المحرم أو وطئ قبلها أو أخر الحلق لبلده جاهلاً أو ناسياً أو تطاول؛ فالدم ويحلق قبله. وقيل: إن حلق في أيام الرمي [٤٩/ب] فلا شيء عليه، وإلا فالأحب الدم. وقيل: يجب. فلو أفاض قبل الرمي أجزأه على الأصح وعليه دم. وثالثها: تستحب الإعادة، وقبل الحلق فروي: يجزئه. وروي: يعيد بعد الحلق. وعنه يستحب الدم (٢)، وقبل النحر أجزأته الإفاضة على المنصوص. ولو صاد قبل الإفاضة فلا جزاء على المشهور. وكره أن يقال: طواف الزيارة، أو (٣) زرنا قبره. ثم يرجع بعد الإفاضة لمنى مبادراً على الأولى، وخير إذا سمع الأذان والإقامة بين الصلاة والمضي ولو يوم جمعة، وقال فيمن أراد أن يتنفل بكالطوافين ليس من عمل الناس وأرجو أن يكون خفيفاً، ويبيت بمنىً فوق العقبة ليلتين إن تعجل قبل (٤) الغروب (٥) من الثاني ويسقط عنه رمي الثالثة، وقيل: يرمى له عقب رمي الثاني، ولا يلزمه عود إن بات بمكة عَلَى المشهور، وقيل: يرجع وإلا فدم، وإن جاوز العقبة فغربت مضى ولا شيء عليه، وإن أفاض ثم بدا له التعجيل بمكة؛ فله ذلك ما لم تغرب الشمس، وكذا إن عاد لمنى ثم بدا له (٦) قبل الغروب، ولو تعجل فأفاض ثم انصرف فكان ممره بمنىً ونسي شيئاً بها فغربت وهو بها


(١) قوله: (وقيل: إن نحره) في (ح١): (وقبل نحره).
(٢) قوله: (الدم) ساقط من (ق١).
(٣) بعدها في (ق١): (يقال).
(٤) من قوله: (أراد أن يتنفل ...) ساقط من (ق١).
(٥) في (ح٢): (غروب الشمس).
(٦) من قوله: (التعجيل بمكة ...) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>