وكره شرب لبنها على الأصح، وثالثها: إن لم يكن لها ولد، ولا يَجِزُّ صوفها قبل ذبحها خلافاً لأشهب إلا في وقت ينبت مثله للذبح. وقيل: إن نوى ذلك عند الشراء ونحوه وإلا فلا. ابْنُ الْقَاسِمِ: وينتفع به ولا يبيعه، وحمل على الاستحباب وجوزه أشهب. فإن مات بعد ذبحها ورثت ولا تقسم بتراضٍ، بخلاف القرعة على الأصح، وحظ الأنثى ولو زوجة كالذكران استوواً في الأكل. وقيل: كميراثٍ، ولزم ذبح ما أوجب، وإلا استحب على الأصح، كأن لم يترك أضحية، وتباع مُطْلَقاً في دينه لا ما ذُبح قبل موته على المنصوص، وأجزأ مختلط بعد الذبح، وهل يجوز الأكل منه أو يتصدق بجميعه؟ قولان. وقيل: يكره ما خلط عند كشواء إلا برءوسه فيجوز لضمانه. وقيل: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء، وهل الأحب ترك تغريم سارقها أو يأخذ القيمة ويتصدق بها؟ قولان. فإن ادعى الدباغ ضياع الجلد ووثق به لم يضمنه وإلا تصدق بالقيمة، ولو ذبح أضحية غيره خطأً لم تُجِز ربها اتفاقاً ولا ذابحها عَلَى المشهور، وقيد إن أخذ ربها لحمها صنع به ما شاء، وإن أخذت القيمة أجزأت. وقيل: لا تجزئه وله الأكل والصدقة. وقيل: إن فاتت وليس لربها إلا أخذ قيمتها أجزأت؛ كأن استحقت بعد ذبحها فأمضى ربها البيع أو غصبت فأخذ القيمة بعد الذبح على الأظهر، والأحب ذبح ولد خرج قبل ذبحها عَلَى المشهور، وقيل: يجب. وثالثها: يخير. ورابعها: يمنع أن يضحي به، وأما بعده [٦٠/أ] فكلحمها.
وذبح مضحٍ بيده (١) وإن امرأة إلا لضرورة أو كبر أو رعشة، وصحت نيابة مسلم على الأصح. وثالثها: تستحب الإعادة لذي السعة، والأصح في تارك الصلاة الإجزاء إلا الكافر ولو كتابياً عَلَى الأشهر، وإن ظنه مسلماً أعاد, وغرمها الكافر إن غر من نفسه