للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعوقب، وعلى الصحة ينوي ربها عن نفسه. وفيها: وإذا ذبح عنه ولده أو بعض عياله بغير أمره ليكفيه مؤنة ذلك أجزأه وإلا فلا (١)، فقيل: لا خلاف في الغريب، وفي غيره قولان. وقيل: بالعكس. وقيل: محمل الإجزاء على من يجوز إدخاله فيها من عياله وعلى صديق فوض إليه أموره أجزأ ولو أجنبياً، وإلا فلا مُطْلَقاً، فإن نوى عن نفسه أجزأت، وقال أصبغ: عن الذابح، ويضمن قيمتها. وقيل: لا يجزئ عن واحد منهما، ولا يجب الأكل منها عَلَى المشهور، ولا استحباب التصدق بثلثٍ أو نصفٍ على الأصح، بل يستحب الجمع بينهما وبين الإعطاء بلا حد، وكره اقتصاره على أحدهما ولو صدقة على الأصح؛ كإعطاء كافر على الأشهر، وهل إن بعث له أو ولو كان في عياله؟ خلاف. واستخفها مالك للكتابي دون غيره، وجاز لموهوب له أو متصدق عليه عَلَى المشهور، لا لمضح ونحوه ورد، فإن فات تصدق بالثمن. وقيل: كلحمها. وقيل: كماله، وقيد الأول بمن (٢) تولاه بنفسه أو أمر به، لا إن باعه أهله بغير علمه, إلا أن يصرفوه فيما لابد له منه، فليتصدق بالأقل من الثمن (٣) أو ما صرفوه (٤) فيه (٥)، وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ولو جلداً, ولا لصانع دهن مصنوع بشحمها، ولا يدبغ بعض الجلود ببعض، ولا يؤجرها، خلافاً لسحنون.

والوقت من ذبح الإمام بعد صلاة يوم النحر لآخر الثالث (٦)، ولا يجزئ قبله إن لم يتفاحش تأخيره، واستحب إبرازها، فإن لم يفعل تحروا ذبحه وذبحوا، فإن تبين خطؤهم


(١) انظر المدونة: ١/ ٥٥٠.
(٢) قوله: (وقيد الأول بمن) في (ح٢): (وقيل بالأول إذا).
(٣) قوله: (من الثمن) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح١، ق١): (صونوه).
(٥) ما بين معقوفتين زيادة من (ح٢).
(٦) في (ق١): (الثلاث).

<<  <  ج: ص:  >  >>