للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجاز قتل عين وإن (١) مستأمناً إن لم يسلم، وكذا ذمي إلا أن يرى الإمام استرقاقه. وقال في المسلم يتخير فيه. وقيل: يقتل إن لم يتب. وثالثها: كالزنديق. ورابعها: إن كانت تلك عادته قتل، وإن ظن به جهل أو عرف بغفلة أو كان منه المرة وليس من أهل الطعن علينا نكل. وخامسها: يجلد جلداً منكلاً ويطال سجنه وينفى من محل يقرب من المشركين.

وإن باع مستأمن ورجع فرده ريحٌ قبل (٢) وصوله فعلى أمانه. وقيل: إلا أن يفارق بلدنا. وفيها: وله ذلك أينما رمته من بلادنا حتى يرد (٣) بلده (٤). وقيل: وينال مأمنه. وقيل: إن رد قبل وصوله أنزله الإمام ولا يمنعه. وأما بعده، فثالثها: إن لم يكن مجتازاً (٥) فله إنزاله ورده وإلا ففيء. فإن وقع لغيره، فقيل: مثله. وقيل: حل له (٦)، رجع له أو لقيه في بحر قرب أو بعد من موضع خروجه.

وسد الدروب وخوف الصحراء كالغلبة، فإن مات عندنا ولا وارث معه ودخل مقيماً أو مُطْلَقاً وهو ممن لا عادة لهم في إقامة أو غيرها، أو أكثرهم على الإقامة، أو طال مكثه عندنا فلا رجوع له وماله فيء. ولمن قتله، أو أسره ثم قتله، أو ظفر بورثته بعد موته، وإلا أرسل مع ديته لهم كوديعة. وقيل: لحكامهم، وهل خلاف وعليه الأكثر، أو لهم إن علموا ولحكامهم إن جهلوا؟ تأويلان. وقيل: ماله لهم وديته لحكامهم، وهل إن قتل في معركة أو فيء ولا يخمس؟ قولان. فإن تداين وله عندنا مال ثم عاد به لبلدنا فماله لغرمائه، والذي بيده وما فضل عن الدين لمن غنمه. وقيل: إن لم يكن عليه دين رد ما عندنا لورثته.


(١) في (ح٢): (ولو).
(٢) في (ق١): (بعد).
(٣) في (ح٢): (يرده إلى).
(٤) انظر المدونة: ١/ ٥٠٢.
(٥) في (ح٢): (مختارا).
(٦) بعدها في (ق١): (ومع ماله).

<<  <  ج: ص:  >  >>