للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن أسر فللجيش. وقيل: له لا لسيده وهو كالذمي، وفي القتل مُطْلَقاً، وكذا في السرقة والقذف على الأصح. ولا يعتق عبده عليه بمثله كالذمي خلافاً لأشهب.

وحرم رفع (١) رأس لبلد أو والٍ، ومثلة، وغلول، ولا يمنع فاعله سهمه ولا يحرَّق رحله، ويؤدب إن لم يأت تائباً، وهل إن جاء قبل القسمة أو مُطْلَقاً؟ تأويلان.

ويصلى عليه إن مات على الأصح، وهل لمحتاج أخذ نعل وخف وحزام وإبرة وطعام وعلفٍ ونعم، وفي مثل دواة وقصعةٍ وسراجٍ أو رخامٍ مسن؟ مشهورها: يجوز فيما تنبته الأرض فقط.

ومن صاد شيئاً بأرضهم بريًّا أو بحريًّا فله أكله، وإن باعه أو شيئاً منه جعل ثمنه في الغنيمة. وقيل: يأكله إلا أن يكون بازيًّا ونحوه مما يعظم ثمنه فليرد هو أو ثمنه إلى الغنيمة، والأصح جواز أخذ ثوب وسلاح ليقاتل [٧٠/ب] به، ودابة لقتال أو ركوب وإن لبلده، ورد ذلك كفضل كثر من غيره، وله أكل ما قل، فإن تعذر ردُّ الكثير تصدق به على المشهور. وقيل: بما زاد على القليل، ودفع مستغنى (٢) عنه من طعام لأصحابه مجاناً ولا شيء على مستقرضه منه، فإن جهل فقضاه رجع به إن لم يفت؛ كمن أثاب من صدقة يظن لزومها ومضت مبادلتهم ولو بتأخير طعام إن لم يحتج إليه، وإلا تعين الفور، وفي جواز المفاضلة بين قمح وشعير قولان (٣)، وكره بيع طعام ليشتري به طعاماً. وقيل: إن احتيج لكسوة أو سلاح جاز ثم يرد، فإن تعذر تصدق به، ولا تحل خيانة أسير أؤتمن طوعاً ولو على نفسه؛ كأن عوهد ألا يهرب على الأصح. وثالثها: المنع في المال دون النفس. وجاز إن أكره أو أحلف، ويحنث إن فعل على الأصح، ويَملكُه ولا يخمِّس كمن أسلم وأتى بمال


(١) في (ح٢): (حمل).
(٢) في (ح٢): (ما استغنى).
(٣) قوله: (قولان) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>