للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غيره على الأصح فيهما، ولا يعاملهم بالربا، فإن فعل استحب تصدقه بقدر الزيادة إن قدم، وإن أقر بعد تخلصه أنه زنى بدارهم ولم يرجع أو شهدت بينة حدَّ على الأصح بخلاف السرقة. وإن قتل حربيًّا أسلم قبل خروجه خطأً جاهلاً بإسلامه؛ فهل عليه كفارة فقط، أو مع الدية كأن تعمد؟ قولان. أما إن تعمد قتله مع علمه بإسلامه قتل به، وإن جنى على أسير مثلاً لزمه موجب فعله، ولو قتل مسلماً عند الالتحام يظنه عدواً حلف ولزمته الدية والكفارة.

وفداء المسلمين واجب على المنصوص ويبدأ ببيت المال ثم بمال المسلمين، والأسير كأحدهم ثم بمال الأسير. وقيل: يبدأ بالأسير ثم على ما تقدم، واختير تقديم الزكاة على مال المسلمين، ولا يجوز بكخمر وآلة حرب على الأصح. وثالثها: المنع بالخمر ونحوه دونهما. ورابعها: عكسه، وفي جوازه بأسارى العدو المقاتلة ما لم يخش الظهور على المسلمين بتسليمهم قولان، وجاز بصغير لم يسلم وذمي رضي إن كانوا لا يسترقونه، ورجع فادٍ على أجنبي مطلقاً (١)، وقريب ليس بمحرم بمثل ما فدي، أو قيمته إن قدم ولو بلا إذن. وقيل: بالأقل إن أمكن بدونه، ومجاناً إن رجي خلاصه دون شيء؛ كأن كان محرماً على المنصوص، إلا أن يأمره ملتزماً. وقيل: إن كان ممن يعتق عليه لم يرجع مُطْلَقاً. وقيل: إن لم يعلم به، وإن لم يعتق عليه لم يرجع إن علم إلا أن يفديه بأمره. وقيل: كالأجنبي. ولا يرجع زوج علم وقدم على الغرماء ولو في غير ما بيده على الأصح، ويتبع ذمة الفقير، فإن فدي مع ملي قسم الفداء على قدرهما إن علم العدو، وإلا فعلى عددهما والعبد كغيره ولسيده فداؤه أو إسلامه، ورجع ذمي بقيمة (٢) خمر وخنزير لا مسلم على


(١) قوله: (مطلقاً) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (بقيمة) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>