للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المنصوص وإن ابتاعهما له. وصُدِّقَ أسير مع يمينه إن خالف (١) الفادي في (٢) قدر [٧١/أ] الفداء أو أصله. وقيل: إلا أن يكون بيد الفادي فيصدق، وعلى الأول فهل مُطْلَقاً، أو إن أشبه وإلا صدق الفادي إن أتى بما يشبه، وإلا حلفا معاً وكان عليه ما يفدى به مثله من ذلك المكان كأن نكلا؟ تأويلان، فإن نكل أحدهما وحلف الآخر رجع لقوله وإن لم يشبه، فإن ادعى كل واحد أنه افتدى الآخر فلا شيء لهما إن حلفا أو نكلا، ومن نكل فعليه إن حلف الآخر.

وسقط جعل أسير لفاديه (٣). وقيل: إن لم يتكلف ما لا يتعين، وإلا فبحسابه (٤) واختير.

وجاز بدارهم إقامة حدٍّ، وهدم بناء، وقطع نخل أو حرقه إنْ أَنْكَى أَوْ لَمْ تُرْجَ، وإتلاف معجوز عنه وإن لمسلم إن كان حيواناً على المشهور، إلا مركوباً لهم فيقتل مُطْلَقاً كيفما أمكن، وعلى المشهور (٥) فيجهز عليه ولا يكره ذبحه وعرقبته على الأصح، ثم حَرْقٌ إنْ اسْتَحَلُّوا الْمَيْتَةَ، وهل يجوز حرق نحل وإغراقها أو يكره؟ روايتان. وقيل: إن لم يحتج لما في أجباحها أو احتيج وأمكن بدونه وإلا جاز اتفاقاً. وقيل: إن كانت يسيرة لا نكاية في قتلها تركت، وما عجز عنه من صبي أو امرأة وشيخ فحر إلا أن يترك ببلدهم فلواجده، واختير كالأول، ولأسير وطئ زوجة سبيت إن أمنت من وطء سابٍ، وكذلك الأمة. وعنه: لو تركها كان أحب إلي، ولو ترك ماله بأيديهم وفرَّ إلينا فغنمناه أخذه بلا ثمن، وإن قسم فبالثمن. ووجب رعي مصلحة بتأمين. وقيل: بل بنفي الضرر، ولا يحل فيه إتباع


(١) في (ح٢، ق٢): (خالفه).
(٢) في (ق١): (مع).
(٣) في (ق١، ق٢): (لفدائه).
(٤) في (ح٢): (فبحسبه).
(٥) من قوله: (إلا مركوباً لهم ...) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>