للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضم العدو ماله لإسلامه ففيء، وإلا فهو له بالثمن. وقيل: إن أدركه قبل القسم فهو له وإلا استحقه بالثمن، وعلى المشهور فهل فيءٌ مُطْلَقاً، أو إن خرج وتركهما؟ تأويلان.

فإن سبيت مسلمة فولدت أولاداً ثم غنمت بهم، فمشهورها: الصغير حر والكبير فيءٌ، وهل مُطْلَقاً، أو إن قاتل؟ تأويلان. وفي أولاد الذمية مشهورها: الصغير تبع والكبير فيء. وولد الأمة لسيدها على المشهور. وثالثها: إن ولدته من زوج وإلا ففيء. وعبد الحربي يسلم حرٌّ إن فرَّ إلينا أو بقي حتى غنم على المشهور، لا إن خرج بعد إسلام سيده كمجدد [٧٢/أ] إسلامه على المشهور، فإن قدم بمال لسيده فهو له على الأصح ولا يخمس، وإذا خرج ذمي ناقضاً عهده فحربي، ورق إن أسر على المشهور، وعليه ففي استباحة زمنٍ وشيخٍ جهل رضاهما بذلك قولان. فإن نقض لظلم لَحِقَهُ أو حارب، لم يسترق على المشهور فيهما.

ولو أسلم جماعة ثم ارتدوا أو حاربوا، فلهم حكم المرتد لا المحارب على المشهور، وحُدَّ زانٍ من مغنم حيز على المشهور كسارق منه. وقيل: إن أخذ فوق حقه بثلاثة دراهم وإلا فلا، قل الجيش أو كثر.

ووقفت أرض كمصر والشام والعراق على المشهور. وقيل: يقسم إن رأى الإمام كخيبر، ويخمس غيرها، وهي غنيمة إن أخذها بقتال، وإلا ففيء يصرف مع الجزية وخراج الأرض، والخمس لآله - عليه السلام - أو لغيرهم، أو كيفما شاء الإمام باجتهاده، وله وقفه للمصالح إن شاء على الأصح، وبدأ بمن فيهم المال، فإن كان غيرهم أحوج نقل لهم الأكثر، وأن ينفل من شاء من الخمس لمصلحة من سلب وغيره، وأن يقول بعد القتال من قتل قتيلا فله سلبه، ولم يجز قبله كمن تقدم فله كذا ومضى على الأصح. وقيل: من الخمس، ولمسلم ذكر لا ذمي وامرأة على المنصوص سلب من يجوز قتله وإن لم يسمع إن اعتيد، ودابة وراية لا كسوار وصليب وعين على المشهور، وهو له

<<  <  ج: ص:  >  >>