وإن تعدد، إلا أن يقول لرجل: إن قتلت قتيلا فلك سلبه، فله الأول فقط، فإن جهل فله نصفهما. وقيل: الأقل، فإن قتلهما معاً فله نصفهما. وقيل: الأكثر، وحكم الإمام كغيره إلا أن يقول: من قتل منكم، أو إن قتلت أنا قتيلاً فلي السلب، فلا شيء له، وإن أطلق بعده فله المستقبل فقط، ولو خص نفسه ثم القوم وأطلق فله الأول ولغيره ما تعدد. وإن قال: من قتل قتيلا ببينة فله سلبه، استحقه بها أو بشاهد بلا يمين. واختلف إن جاء برأس القتيل، فإن جاء بسلبه أخذه ببينة، وله البغلة إن قاتل عليها لا إن كانت بيد غلامه.
والأخماس الأربعة للمقاتلين فيسهم لكل: مسلم، حرٍّ، ذكر، عاقل، بالغ، صحيح، حاضر وإن لم يقاتل لا لذمي، وإن قاتل على المشهور. وثالثها: إلا لحاجة إليه. ولا عبد على المنصوص، ولا امرأة وإن قاتلت على المشهور، ولا مطيق بعد خروجه، ولا صغير وإن كان مطيقاً على المشهور. وثالثها: إلا أن يقاتل. وإن أنبت أو احتلم بدارهم أسهم له من يومئذ (١) فقط. ولا يمنع مرض بعد الإشراف اتفاقاً؛ كأن شهد معه القتال على الأصح، وإلا فقولان. ولا يرضخ لعبد وصبي وامرأة على الأصح، ويسهم لمجذوم قاتل كأقطع الرجلين، لا الأعمى ومقعد وأقطع اليد وأشلها وأعرج على المشهور. وهل إن كانت بهم منفعة في الحرب أو سببه، وإلا لم يسهم لهم اتفاقاً أو بالعكس؟ خلاف. وفيمن [٧٢/ب] ضل عن الجيش مشهورها: إن ضل ببلدهم أسهم له لا ببلدنا، وكذا من رد لريح غلبت، وظاهرها يسهم له مُطْلَقاً، فإن رد بعض السفن لغلبةٍ أو مرض أهلها وخافوا الإدراك فغنم أصحابهم ففي استحقاقهم قولان. فإن ولجوا ببلد العدو أسهم لهم وأسهم لأسير مسلم ظفرنا به عند العدو، ولمن أسر في قتال سهمه مما غنم فيه، وإن لم يرجع لا من قتال مؤتنف، إلا أن يرجع فيدخل فيما غنم بعد مجيئه؛ كمن مرض فترك بالطريق لعله يبرأ ثم رجعوا إليه، ومن رده الإمام لمنفعة الجيش أسهم له على الأصح، لا