للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصداق على من صدقته منهما، ولا ميراث مطلقاً على المعروف. وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة على الأصح، وإن صدقتهما المرأة، وقيل: تقبل ما لم تدع الأربع.

وبطل على المعروف نكاح سر؛ وهو ما أوصى شهوده أو غيرهم بكتمه قبل عقده لا بعده، وإن عن امرأة، أو في أيام، أو بموضع. وفي كتم الزوج وحده قولان، وقيل: هو الذي لم يشهد فيه شاهدان قبل دخوله، والمشهور فسخه وإن بنى ما لم يطل، وثالثها: يمضي بالعقد ويعاقب (١) الزوجان والشهود، وروي: لا عقوبة (٢) على الشهود (٣) إن جهلوا.

وَفُسِخَ نكاح متعة مطلقاً كنهارية لم يبن بها، وقيل: وإن بنى. وإن دخل بهما (٤) بطل شرط الثانية، ولها صداق المثل وللأولى المسمى فيهما على الأصح. وإن تزوج مسافر ليفارق عند سفره فسد إن شرط ذلك وإن نوى الإمساك، وكذلك إن فهمته المرأة دون شرط. وروي جوازه كأن تزوج لِعُزْبَةٍ أو هوًى ليقضي أربه ثم يفارق.

وإن نكح على خيار لأحدهما أو لغيرهما في كيومين ثبت بعد البناء، وإليه رجع. ولها المسمى، كأن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح (٥) وفي بطلان الشرط قولان. وقيل: صداق المثل فيهما.

وجاز على مشورة حاضر بالبلد بإتيانه بالفور، وقيل: لا خلاف في جوازه بالمجلس. ولا في بطلانه إن كانا يفترقان كانقضاء مدة الخيار. والتأجيل قبل إتيانه بالصداق، فإن


(١) في (ح١): (ويعاقبان؛ الزوجان والشهود).
(٢) في (ح٢): (معاقبة).
(٣) في (ح٢): (المشهور).
(٤) في (ح٢): (بها).
(٥) قوله: (فلا نكاح) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>