للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شرط إن لم تأت به إلى أجل كذا فأمرها بيدها فسخ، إلا أن يدخل فيثبت ويبطل الشرط، وقيل: يجوز ويلزم الشرط وإن لم يدخل.

وإن قال إن مضى شهر فأنا أتزوجك بطل وإن رضوا به.

مالك: وإن قال: "إن جئتني بخمسين فقد زوجتك ابنتي" (١) لا يعجبني، ولا تزويج له. ولأشهب إن قال له إن فارقت [ب/٧٧] امرأتك فقد زوجتك أنه يجوز وينعقد بنفس الفراق، لا في قوله: فأنا أزوجك. والقياس جبره على التزويج لأنه وَعْدٌ أدخله بسببه في فراق زوجته، كما لو قال بِعْ فرسك منه والثمن علي ونحو ذلك (٢).

فصل: الزوج

وشرط صحة عقده: إسلام، وتمييز، وخلو من كإحرام أو مرض. (٣) وفي السكران خلاف. وهل إن كان مَعَهُ مَيْزٌ وإلا بطل اتفاقاً أو بالعكس؟ طريقان. غير خنثى مشكل.

ولزومه برشد، وبلوغ، وحرية، وطوع. ولأب جبر صغير لغبطة على المنصوص، كحاكم ووصي، وإن سفل على الأصح. وثالثها: إِنْ زوجه بذات شرف أو ابنة عم، وإلا فلا، لا لغيرهم على المشهور، وإِنْ أخاً وفي فسخه إن وقع وثبوته إن بنى وطال قولان.

ولا يزوج مجنون مغلوب على عقله إلا لحاجة، ولهم جبر سفيه على المشهور وصح خلافه.

وصداق الصغير على الأب حياً وميتاً، إن زوجه فقيراً، ولو شرطه عليه على المشهور. وفهمت على الشاذ. قيل: وبه جرى عمل المتأخرين، ولا ينتقل على الابن


(١) في (ح١): (زوجتك أمتي)، وفي (ح٢): (فقد زُوِّجْتَهَا).
(٢) في (ح٢): (بنحوه).
(٣) في (ق١): (فرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>