للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حتى ينص (١) على الحمل. (٢) وإذا كان لفظ الحمل [أ/٧٨] في العقد لزم دون حيازة على الأصح، وبعده لزم في الحياة (٣) فقط وقيل: وبعد الوفاة، فإن تعذر أخذه من الحامل ولم يدخل -فلها الامتناع حتى تقبضه، ويخير (٤) الزوج حينئذ في دفع المعجل ويدخل، أو يطلق ولا شيء عليه. وقيل: إن تحمل بإذنها فلا منع لها، كما لو كان جميعه مؤجلاً. وعلى المذهب لو دفع الزوج المهر لامتناعها رجع على الحامل. ولو كان الحامل عديماً فَمَكَّنَتْ من نفسها ثم مات فلا شيء لها على الزوج. فلو فارق ومات الحامل اتبعت تركته متى طرأ له مال. وقيل: لا شيء لها. ويحل المؤجل بموته. ولها (٥) محاصة غرمائه، فإن بقي لها شيء دفعه الزوج ودخل.

ولا يجوز لأبى الزوج حمل في مرضه؛ لأنه وصية لوارث. وفي جواز العقد وفساده قولان، وعلى الصحة إن وقع نَظَرَ وصيه في بقائه وفسخه؛ فإن صح لزمه. ولو بنى بها في مرض أبيه رَدَّتْ ما أخذت من مال الأب واتبعت به الزوج. فإن لم يبق بيدها ربع دينار مُنِعَ منها حتى يدفع لها ذلك. وهل يحال بينهما؟ قولان.

فإن ضمن لابنته والزوج أجنبي أو قريب لا يرثه -صح العقد اتفاقاً، فتأخذه إن حمله الثلث. وهو كصداق المثل فأقل (٦)، وإلا فالزائد وصية لها لا يجوز إلا بإجازة الورثة، فإن ردوه فللزوج دفعه والدخول بها، وإلا طلق ولا شيء عليه.


(١) قوله: من قوله: (على إرادة) إلى قوله: (حتى ينص) (ح١).
(٢) المدونة ٢/ ١٥٠.
(٣) في (ق١): (الحيازة).
(٤) في (ق١)، (ق٢): (يجبر).
(٥) في (ح١): (أما).
(٦) قوله: (فأقل) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>