للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا طلق قبل بنائه فلها النصف من ثلث أبيها على الأصح، ولا شيء للزوج (١) من النصف الآخر. وروي: لا شيء لها من المهر جملة؛ لأنها وصية لوارث، وبه الحكم وهو مذهب المدونة (٢)، وحكم الزوج الوارث كالابن.

فإن تزوج الصغير بلا إذن مضى إن أجازه الولي على الأصح، وإن رده فلا مهر ولا عِدَّةَ مطلقاً. ولو ألزمه وَلِيُهَا شروطاً فبلغ فكرهها، فهل تلزمه أو له الفسخ؟ قولان، كما لو زوجه وليه.

والفسخ بطلاق على الأظهر، وعليه ففي نصف المهر قولان، كما لو طلق قبل علمه بالشروط. أما لو رضيت المرأة بإسقاطها لزم النكاح ولا كلام لأبيها على الأصح.

والقول قولها بيمين أن العقد وقع وهو بالغ إن خالفها، فإن دخل قبل بلوغه لم تلزمه الشروط. وبعده عالماً بها لزمته. ولو لم يعلم فثالثها: يخير الأول ويصدق في نفي العلم مع يمينه على الأصح.

ولولي فسخ عقد سفيه، ويسقط المهر. فإن بنى فلها ربع دينار. وقيل: لا شيء لها. وقيل: قدر ما يباح به مثلها بلا حد. وقيل: للدنية ربع دينار، ولذات القدر أكثر. وقيل: لها من المائة ثلاثة دنانير أو أربعة. وقيل: عشرة. وقيل: تعاض بما (٣) هو دون مهرها.

فإن لم يعلم به الولي حتى خرج من ولايته ثبت النكاح، ولا حيازة له على الأصح. ومتى (٤) ماتت ثبت الميراث والصداق إن أجازه، وإلا فلا. وقيل: يثبت المهر ويتوارثان؛ لفوات النظر. ولا شيء لها إن مات هو على المشهور. ولسيده ووارثه رَدُّ [ب/٧٨] نكاح عبده.


(١) في (ح٢): (على الزوج).
(٢) المدونة ٢/ ١٥١.
(٣) في (ح٢): (تعار بمن).
(٤) في (ح١)، (ق١)، (ق٢): (وحتى).

<<  <  ج: ص:  >  >>