للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا مهر إن لم يدخل بطلقة بائنة لا طلقتين على المشهور إن لم يعتقه أو يبيعه، إلا أن يرد به ولم يعلم قبل بيعه. وقيل: وإن علم وليس لمن ابتاعه عالماً به مقال على المنصوص إلا بعيب قديم غيره. وهل يرد بعيب التزويج شيئاً؛ لأنه كالحادث عنده ويثبت النكاح أو لا ويعود للبائع الرد؟ قولان.

ولها إن بنى ربع دينار. وقيل: لا شيء لها. وخُرِّجَ اعتبار حالها، وكالعبد مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو لأجل. وتتبع من عتق منهم ببقية مهرها وإن لم يَغُرَهَا على الأصح، إلا أن يسقطه سيده أو سلطان إن غاب. فإن أجازه بعد أن امتنع جاز على المشهور إن قَرُبَ ولم يُرِدْ فسخاً ولا شك في قصده. وقيل: لا بد من فسخه، وصحح.

وَلِمُكَاتَبٍ تَسَرٍّ دون إذن، كمأذون من ماله. وقيل: بإذن سيده. ومهر العبد من غير كسبه وخراجه إلا لعرف. ولا يضمنه سيده بإذن تزويجه، ونفقة زوجته كالمهر. فإن لم يجد غير كسبه وخراجه ولا عرف -فرق بينهما، إلا أن ترضى بالبقاء معه بلا نفقة، أو يتبرع بها سيده، أو يأذن له في الإنفاق من الكسب والخراج. والمُدَّبَرِ والمعتق لأجل كالعبد. والمعتق بعضه في يوم يخصه كالحر.

ومن زوج ابنه الرشيد أو أجنبياً حاضراً فأنكر الرضى بعد فراغ العقد أو بعد أن علم - حلف على الأصح، وبطل النكاح والمهر. فإن نكل لزمه النكاح. وقيل: لا. وثالثها: يلزمه الطلاق ونصف المهر. وهل يحلف إن أنكر بمجرد علمه؟ تأويلان. وقيل: إنما يحلف إذا ادعى أبو الزوجة أن مخبراً أخبره أنه أمر أباه بتزويجه (١). فإن حلف برئ، وإلا حلف أبوها ولزم النكاح. فإن طال سكوته وقَبِلَ التهنئة لزمه نصف المهر ومنع منها (٢)؛ لإقراره أنها غير زوجة.


(١) قوله: (أنه أمر أباه بتزويجه) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (منها) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>