للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللمرأة ووليها - على الأصح - تَرْكُ كَفَاءَةٍ غَيْرَ إِسْلامٍ، فيفسخ عقد كافر من مسلمة - ولو أسلم بعده - ويؤدب إن لم يعذر بجهل على الأصح. وفي حد المرأة إن علمت بالمنع أو تأديبها قولان.

والمعتبر الدين مع الحال. وقيل: الحال مع المآل؛ فلها فسخ نكاح فاسق بجارحة أو اعتقاد، كمجنون ومجذوم ومضر، وذي عيب خيار. وفيها: للأم التكلم إن زوج أب موسرة مرغوباً فيها بفقير. (١) ورويت (٢) على النفي.

ابن القاسم: يمضى إلا لضرر بَيِّنٍ. وهل وفاق؟ تأويلان.

لا حرية وإن لحرة، وقيل: (٣) يعتبر، وصحح. وهل خلاف؟ تأويلان.

وغير شريف وأقل جاهاً كفؤ، كمولى لعربية على الأصح. ولا منع لولي رضي بغير كفؤ إذا طلق، إلا لحادث.

ولا يعزل عن حرة لم تأذن، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن سيدها, وقيل: مع إذنها بخلاف أمته. وعن مالك: كراهة العزل مطلقاً. ولها أن تأخذ مالاً ليعزل عنها لأجل وترجع متى شاءت (٤).


(١) انظر المدونة: ٢/ ١٠٠.
(٢) في (ح١): (وروي).
(٣) في (ح١): (وهل).
(٤) في (ح١): (شاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>