للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطئت الأمة وأنكر الابن عند قصده ذلك استحب تنزهه. وهل يجب الفسخ (١) إن فشا تأويلان. ولو أبان امرأة فولدت بنتاً من غيره حلت لولده، وقيل: لا، وثالثها: يكره. وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له. اللخمي: وهذا يحسن في العلي ويندب في الوخش ولا يحرم. ووطئ الملك المبيح كوطء العقد، وكذا شبهه على المشهور، وبزنًى فارق. وهل وجوباً؟ تأويلان. وفي الموطأ: لا تحرم، وشهر. قيل: ورجع عنه إلى تحريمه فإن وطئ مُكرَهاً خُرِّجَ على أنه زان أو معذور. وفي التحريم بوطء الصغير وقبلته أو مباشرته أمته (٢) قولان، ومن قصد تلذذاً بزوجته فوقعت يده على ابنتها ولو منه فالتذ -حرمت عليه الأم عند جمهورهم (٣)، وصحح خلافه.

فإن لم يلتذ لم تحرم على الأظهر.

والعقد وإن فسد (٤) يُحَرِّم لا مجمع عليه على المشهور فيهما. وحرم وطئه إن درئ الحد، وإلا فالقولان لازمان (٥).

وفسخ عقد بلا طلاق إن اتحد لأم وابنتها، وتأبد التحريم بوطئهما ولا إرث. وإن لم يطأ لم تحرم البنت، وكذا الأم، وقيل: تحرم. وإن وطئ واحدة حرمت الأخرى (٦) للأبد، لا هي وإن أُمَّاً على [ب/٧٩] المشهور. فإن ترتبتا غير عالم وسبق عقد البنت صح وفسخ الثاني، ولو (٧) بنى وإن بسبق عقد الأم صح على المشهور، وفسخ الآخر مطلقاً. فإن بنى بهما فُسِخَ عقدهما وَلِكُلٍّ صداقها، ولا ميراث، وتأبد تحريمهما.


(١) قوله: (الفسخ) زيادة من (ح٢).
(٢) قوله: (أمته) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح): (الجمهور).
(٤) في (ح٢): (فشا).
(٥) في (ح٢): (لأنه).
(٦) في (ح٢): (غيرها).
(٧) في (ح١): (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>