للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبِالأَوْلَى ثبت معها إن كانت البنت اتفاقاً، كالأم على المشهور. وتحرم الأخرى أبداً. وبالثانية فسخ عقدها، ولها صداقها. وله تزويجها بعد استبرائها إن كانت البنت اتفاقاً، وإلا حرمتا أبداً ولا ميراث، كأن جهلت الأولى.

ولمن دخل بها هنا الصداق وعليها إن مات أقصى الأجلين. وفي نصف الميراث قولان.

وإن مات بعد البناء بهما وجهلت الأولى فَلِكُلٍّ الصداق ولا ميراث، وإن لم يبن فنصفه، واقتسما الميراث. فإن لم يمت ولم يبن فسخ عقدهما، وله رد البنت على طلقتين، وَلِكُلٍّ نصف صداقها، وقيل: ربعه. فإن ادعت كل منهما أنه علم بسبقيتها حلفتا، وحلف هو على نفي العلم، واقتسما نصف أكثر الصداقين على قدر ما لِكُلٍّ، وإن نَكَلَتَا وحلف هو فنصف الأقل، وبالعكس فلِكُلٍّ نصف صداقها. وإن حلف أو نكل ونكلت واحدة فللحالفة نصف صداقها (١) ولا شيء للناكلة. وإن نكل الثلاثة اقتسما نصف الأقل. وإن أقر لواحدة فلها صداقها بعد يمينه (٢) ولا شيء للأخرى.

فإن نكل وحلفتا فلِكُلٍّ نصفه ولا شيء لناكلة. فإن عقد للأم ووطئها عالماً، أو للبنت (٣) وبنى بها بعد وطئ الأم حُدَّ ما لم يُعْذَر بجهل.

وجاز جمعهما بملك. وحرمت إحداهما بوطء الأخرى؛ فإن جمعهما بملك ونكاح حرمت الأمة نأجزاً. وتأبد تحريمها إن بنى بالزوجة أو كانت البنت.

وتحرم الزوجة أبداً باللعان (٤) وإن أكذب نفسه، كمن (٥) وطئت بنكاح أو شبهة في عدة من أحدهما على المشهور إن علم بالتحريم، وإلا حرمت اتفاقاً.


(١) من أول قوله: (وإن حلف) إلى قوله: (نصف صداقها) ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (يمينه) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (البنت)، وفي (ح١): (وللبنت).
(٤) قوله: (باللعان) ساقط من (ق١).
(٥) قوله: (كمن) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>