للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنع لحر زيادة [على] (١) أربع، وكذلك (٢) لعبد، وقيل: يمنع من الثالثة. فإن جمع خمساً في عقد فسخ أبداً. وحلت خامسة بطلاق إحدى الأربع بائناً ولو في العدة لا رجعياً. فإن طلقها بدار حرب لم تحل له الخامسة لخمس سنين خوف الحمل أو تأخيره. فإن طلقها بعد خروجه بسنة فأربع وبأكثر فثلاث؛ إذ قد تحيض كل سنة مرة.

ولا تحل مبتوتة بملك أو وطئه أو عقد له أو لغيره حتى يطأها زوج مسلم ولو ذمياً على المشهور [بالغ] (٣)، وثالثها: إن مات الذمي بعد وطئه (٤) حلت [لا] (٥) إن طلق ولو خصياً قائم الذكر على الأصح بإيلاج حشفة أو قدرها في فرجها إن انتشر على المشهور، ولو داخل الفرج ليمين (٦) وإن لم تشبه نساءه (٧)، وقيل: إن اشتبهت (٨)، وقيل: لا تحل به مطلقاً. ويشترط علمها بالوطء دون الزوج لا العكس على الأصح فيهما، وقيل: تحل ولو مجنونين. وكونها مطيقة وطئاً مباحاً لا مناكرة فيه بثبوت خلوة في نكاح لازم صحيح لا في حيض وإحرام وصيام على المشهور. وهل ولو صام تطوع وقضاء رمضان ونذر غير معين أو تحل به اتفاقاً، تأويلان، وقال ابن القاسم: أما في صوم رمضان (٩) فلا. ووقف في التطوع ولا بإنزال دون فرج ولو أنزلت، فإن ادعت الوطء وأنكر لم تحل على الأصح، وثالثها: إن كان قبل الطلاق، ورابعها: إن لم يبعد وإلا حلت، وخامسها ينبني على


(١) قوله: (على) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (وكذا).
(٣) قوله: (بالغ) ساقط من (ح٢).
(٤) في (ح١): (أن).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح٢): (أو ليمين).
(٧) في (ح٢): (نساء).
(٨) في (ح٢): (أشبهت).
(٩) من قوله: (ونذر غير معين) إلى قوله: (صوم رمضان) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>