للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصداق في المسيس. وفيها: إن مات ولم يبن فادعت أنه طرقها ليلاً لم تحل بذلك، ولا بنكاح ذي عيب أو غار بجارية، وعبد متعد أو بلا ولي إلا (١) بوطء ثان بعد الرضى، وإلا جازت لا (٢) بالأول على المشهور، ولا بفاسد إلا أن يمضي بالبناء بوطء ثان، وفي الأول تردد. ولا بنكاح محلل. وعوقب من علم به من أحد الثلاثة. والمشهور والمعتبر نية الزوج لا المرأة والمطلق على الأصح.

وفسخ ولو بنى بطلقة بائنة، ولها المسمى بالإصابة لا مهر مثلها على الأصح، ولو نوى إمساكها إن أعجبته، وإلا حللها للأول لم تحل، وقيل دعوى طارئة من موضع بعد في تزويجها كحاضرة (٣) أمنت إن بعد أمرها، وفي غيرها قولان.

ومنع مسلم وإن عبداً من نكاح كافرة ولو (٤) مجوسية على المنصوص، وفي السامرية والصابئة خلاف، لا حرة كتابية بكره. وتأكد بدار حرب للولد وإن كانت يهودية تنصرت أو بالعكس على المنصوص. ولا يمنعها من شرعها ولا من كنيسة وخمر وخنزير على الأصح.

ولو ملك مشركة لم تحل له (٥) بخلاف الكتابية. وقرر كافر مع زوجته إن أسلما معاً أو جاءا مسلمين إلا أن تكون مَحْرَماً منه، أو تزوجها معتدة ولم تنقض أو لأجل ولم يأت، إلا أن يتفقا على البقاء بعده فيقران كما لو وقع بدون عقد وبلا ولي وصداق. ومع كتابية حرة لا أمة [٨٠/ب] المشهور دون كراهة على الأصح، ولو صغيرة جبرها أب، ولا خيار لها إن بلغت، أو مع أمة عتقت ومشركة أسلمت بعده بأشهر (٦). وهل مطلقاً أو إن غفل عنها،


(١) قوله: (إلا) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (لا) زيادة من (ق١).
(٣) في (ح١): (محاضرة).
(٤) قوله: (ولو) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله: (لم تحل له) ساقط من (ق١).
(٦) في (ح٢): (بكأشهر)، وفي (ق١): (بكشهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>