للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا بانت إن لم تسلم مكانها؟ تأويلان. وفي الشهر روايتان. وإن كانت مدخولاً بها أمهلت وإن أسلمت وحدها؛ لانقضاء العدة، وإلا بانت مكانها على المشهور، وقيل: يعرض الإسلام على الأولى اليوم واليومين، فإن أبت استبرئت بحيضة، وروي: بثلاث. وعلى الانتظار في العدة، ولا نفقة لها بين إسلامهما، فإن أسلمت قبله انتظر في العدة (١)، فإن أسلم (٢) فيها بقي معها ولو كان طلقها ثلاثاً لفساد أنكحتهم على المشهور فيهما إن لم يبنها عنه وإلا فبعقد (٣) بلا محلل وفي نفقة ما بين إسلاميهما لابن القاسم قولان وصحح الثاني ورجح، وكذلك لو بقي كافراً أما الحامل فلها النفقة والسكنى اتفاقاً فإن أسلمت قبل البناء فتأخر إسلامه بانت منه، وكذا إن تعقبه على المنصوص إن لم يعلم بإسلامها (٤)، وإن سبقها سقطت. فإن لم يعلم بإسلامها حتى تزوجت فهو أحق بها إن أسلم قبل بناء الثاني على الأصح. وإن أسلم قبلها فهو أحق بها ولو بنى بها على المشهور. ومضى لصداقهم الفاسد كالإسقاط مع البناء، وقيل: صداق المثل، وكالخمر إن قبض وبنى، وهل إن استحلوه؟ تأويلان.

وإن قبضت نصفه رجعت بنصف صداق المثل. أو ثلثه رجعت بثلثيه، وعلى ذلك لو (٥) لم تقبض شيئاً فصداق المثل بنى أم لا، وقيل: قيمته، ولو جاز بيعه. وزيد إن قبض ولم يبن ربع دينار والسقوط.

وهل ترد قيمة ما قبضت من خمر وخنزير إن أسلمت وحدها قبل البناء، وتراق عليها الخمر، ويقتل الخنزير ولا شيء عليها؟ قولان.


(١) من قوله: (في العدة) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): (أعلم).
(٣) في (ح١): (فتعتد).
(٤) قوله: (ولا نفقة لها) إلى قوله: (إن لم يعلم بإسلامها) ساقط من (ح٢).
(٥) في (ح٢): (فإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>