للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يفسخ نكاح صغير أسلم على مجوسية ولو مميزاً (١) على الأصح حتى يبلغ؛ إذ لا عبرة بإسلامه قبلها (٢)، وقيل: يعتبر، فيعرض عليها الإسلام وإن بلغت. وهل تؤخر ثلاثة أيام، أو إن غفل عنها الشهر والشهرين يكون أحق بها، أو يفسخ مكانه؟ خلاف.

وإن أسلمت وحدها صغيرة بعد البناء وقف عنها إن بلغ، ولا عدة عليها حتى (٣) تبلغ، فإن بلغت وثبتت على إسلامها اعتدت حينئذ وكان أحق بها إن أسلم فيها. وعلى اعتبار إسلامها تعتد من يومه ويكون أحق بها إن أسلم فيها. وإن كان قبل البناء، أو بنى ولم تبلغ - بانت إلا أن يسلم عقيب إسلامها.

وما فسخ لإسلام أحدهما فبغير طلاق على المشهور. ولردته فبطلقة بائنة ولو لدين (٤) زوجته على المشهور فيهما، كأن رماها الزوج بذلك فأنكرت. ولها المسمى إن بنى، وقيل: رجعية بتوبته، وقيل: ينتظر في العدة.

وفرق بين الصغيرين بإسلام أبيهما لا بإسلام (٥) أبيه، وعرض على أبيه (٦) الإسلام، وقيل: بإسلام أبيه فإن عقلا دينهما فلا تبعية.

وهل يلزم ذمي بثلاث طلقها ورضيا بحكمنا، أو إن كان عقده صحيحاً في الإسلام أو بالفراق مجملاً دون عدد أو يترك؟ تأويلات.


(١) في (ق١): (مجبراً).
(٢) في (ح٢): (قبله).
(٣) في (ق١): (إن لم).
(٤) في (ح١): (أدين).
(٥) قوله: (أبيهما لا بإسلام) ساقط من (ح٢).
(٦) في (ح٢): (أبيهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>