للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا أسلم على عشر اختار أربعاً [أ/٨١] ولو جمعهن في عقد واحد، وكن أواخر معقود عليهن (١) على المنصوص، وواحدة من أختين وشبههما مطلقاً على المشهور، ومن أم وابنتها ولو في عقد إن لم يبن بها، وقيل: تتعين البنت، وقيل (٢): بنكاح إن أحب. فإن بنى بهما حرمتا أبداً، وبأحدهما تعينت، وقيل: إن بنى (٣) بالأم حرمتا، ولا يتزوج أبوه أو ابنه من فارقها. وفيها: ولا يعجبني، وهل على المنع وعليه الأكثر أو لا؟ تأويلان. واختياره بلفظ صريح أو ما يدل عليه من وطء أو إيلاء أو ظهار أو طلاق. فإن طلق واحدة معلومة لم يختر من البواقي غير ثلاث لا (٤) لأن طلاقها اختياراً. ومجهولة ثلاثاً بطل اختياره؛ لاختلاط المحرمة بغيرها. فإن قال: فسخت نكاحها انفسخ (٥)، واختار غيرهما إن أحب.

فإن ظهر أن الأربع أخوات وشبههن فله التمام من البواقي إن لم يتزوجن، وقيل: ولو دخلن، وقيل: إن كان بطلاق وبانت فلا، ولا شيء، ولمن لم يبن بها من غيرهن على المشهور، وقيل: خُمْسُ صداقها؛ للزوم صداقهن لو فارق الجميع، وقيل: نصفه؛ لأن اختياره كالطلاق، وإن (٦) مات فلم يختر فعليه أربع صدقات على الأولين؛ لِكُلٍّ خُمْسُ صداقها، وعلى الثلاث أربع صدقات لأربع، وثلاث لِسِتٍ يُقْسَمُ لهن الجميع أعشاراً (٧)، وقيل: على الثاني خمسة أصدقة، وخُمْسُ لجميعهن. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن


(١) قوله: (عليهن) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (وقيل) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (إن بنى) زيادة من (ح٢).
(٤) قوله: (لا) زيادة من (ح١).
(٥) قوله: (نكاحها انفسخ) ساقط من (ح٢).
(٦) في (ح٢): (فلو).
(٧) في (ح٢): (اعتباراً).

<<  <  ج: ص:  >  >>