للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام، كأن قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق، ولم تُعْلَم، ومات قبل البناء أو بعده، والطلاق بائن أو رجعي، وانقضت العدة قبل موته؛ بخلاف من طلق إحدى زوجتيه وجهلت وبنى بإحداهما ومات في العدة فلمن بنى بها صداقها وثلاثة أرباع الإرث (١)، وللأخرى ربعه وثلاثة أرباع صداقها. ولو عقد لأربع رضيعات فأرضعتهن امرأة فله اختيار إحداهن على المشهور، ولا شيء لغيرها، وقيل: لِكُلٍّ نصف صداقها، وقيل: ثمنه؛ إذ لا يلزمه إن فارقهن سوى نصف صداق، وعليهما فيرجع على المرضعة بما يغرم. وهل إن تعمدت أو مطلقاً؟ قولان تحتملهما المدونة (٢). فإن مات ولم يختر فصداق واحد للجميع اتفاقاً كنصفه إن طلقهن.

ولا يتزوج أمته وإن مشركة أو بشائبة (٣) ولا أمة ولده على الأصح، وإن عبداً، وثالثها: يكره. وفسخ كأن طرأ الملك بغير طلاق على المعروف. ولا مهر وإن لم يبن بها (٤) وإلا فكمالها.

ولو ملكت زوجها انفسخ، كأن دفعت مالاً لسيده ليعتقه عنها على الأصح، لا إن اشترته غير مأذون لها على الأصح (٥) فرده سيدها، أو قصد الفسخ بالبيع، أو هي بردتها، أو وهب لعبده زوجته؛ لينتزعها. وأُخِذَ منه جبر العبد على قبول الهبة، وقيل: يكره، فإن وقع مضى، وقيل: إن كان مثله يملك مثلها جاز، وقيل: إن قصد به الفرقة لم يجز وإن تلذذ أب بجارية ابنه ملكها بالقيمة يوم الوطء ولا حد.


(١) في (ح٢): (الميراث).
(٢) المدونة ٢/ ٣٠٢.
(٣) في (ح١): (وإن مشركة أو كتابية)، في (ح٢): (وإن مشتركة أو بشائبة)، (ق٢): (وإن بشركة أو كتابية).
(٤) قوله: (بها) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>