للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتباع إن أعسر ما لم تحمل، وقيل: للابن التماسك بها مطلقاً إن كان مأموناً ولم تحمل. فإن كان الابن وطئها أيضاً حرمت عليهما، وعتقت على [ب/٨١] مولدها. ولو ابتاع زوج أمة أو زوجة أبيه انفسخ النكاح على الأصح (١)، ولعبد ومكاتب تزويج ابنة سيدهما. واستثقله مالك، وله نكاح أمة غيره لا كحر لا (٢) يولد له على الأصح، إلا أمة مسلمة لكأب (٣) أو جد حرين أو لخوف زنى مع فقد مهر حرة مسلمة أو كتابية؛ من نقد، أو عرض، أو دين مرجو، وما يمكن بيعه أو انجازه (٤)، لا كتابية على الأصح. وقال أصبغ: وقدرته على النفقة، وقيل: أو ثمن أمة، فإن لم يجد إلا مغالية سرف، نكح الأمة على الأصح. (٥) وهل له ذلك مع حرة تحته، ثالثها: الأصح إن خشي الزنى وعدم مهر حرة جاز وإلا فلا. وعلى الجواز فله نكاح أربع إماء ولو في عقد إن سمى لِكُلٍّ، وعلى نفيه إلا بشرطه فكذلك إن خشي الزنى بدونهن. وإن اكتفى بواحدة ففي إباحة ثانية قولان.

ولو جمع بين حرة وأمة في عقد بطلت الأمة لا الحرة، وقيل: والحرة (٦). وهل مطلقاً أو إن لم يسم لكل؟ قولان. وأما لو خشي الزنى في أمة فله تزويجها مطلقاً. ولو نكح الأمة ثم زال المبيح لم يفسخ نكاحها، وأمضي نكاح الأمة على الحرة على المشهور.

وخيرت الحرة في نفسها لا في نكاح الأمة على الأصح بطلقة بائنة، وقيل: كالمعتقة. وكذا في تزويج ثانية، وقيل: كالمعتقة. أو إن علمت بواحدة فأكثر فوجدت أزيد، وقيل:


(١) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (لأب).
(٤) في (ح٢): (إيجاره).
(٥) قوله: (وقال أصبغ) إلى قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).
(٦) قوله: (وقيل: والحرة) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>