للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن وقعت ثلاثاً لزم. ولا يبطل نكاح أمة بتزويج حرة عليها على المشهور. وخيرت الحرة كما تقدم. ولا خيار لها تحت عبد مطلقاً على المشهور.

وَلِعَبْدٍ بِلا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ نَظَرُ شَعْرِ سَيِّدَته (١) على الأصح، كخصي وغد لها، أو لزوجها (٢)، وروي: ولا لأجنبي لا إن كان حراً ذا منظر. وفي عبد (٣) زوجها أو عبد الأجنبي خلاف. ولا يبطل استخدام أمة بالتزويج، ولا تتبوأ معه بيت دون شرط أو عرف؛ فإن شرطه فلسيدها من خدمتها ما لا يشغلها عن الزوج. وقيل: ترسل له في كل أربع ليال ليلة، ويأتيها عند أهلها في الثلاث (٤). ولسيد من لم تبوأ سفر بها وبيعها لمن يسافر بها. ولا يمنع الزوج صحبتها ولها النفقة على زوج حر إن شرطت عليه أو اشترط هو كونها عنده اتفاقاً، وإلا فلها ذلك على المشهور، وثالثها: إن كانت تأتيه وإلا فلا، ورابعها: في وقت مجيئها له فقط، وخامسها: على أهلها. وعليه إرسالها له ليلة من أربع، وعليه نفقتها في تلك الليلة ويومها، وإن ردها صبيحته، وإن كان عبداً لزمته على المشهور.

والمدبرة والمعتقة لأجل كالأمة في التبوء. وأم الولد كالحرة تبوأ دون شرط، والمكاتبة كذلك، وبعد العجز كالأمة. وللسيد منع الأمة من زوجها حتى يقبض مهرها على المنصوص. وله إسقاطه إلا ربع دينار، إلا لدين عليها محيط. وله أخذه وإن (٥) قتلها على المنصوص فيهما، كأن باعها إلى موضع بعيد (٦) يشق على الزوج إتيانه، لا لظالم وغير


(١) في (ح١): (نظر شعر سيدة)، وكذا في (ق٢).
(٢) في (ح١): (لمتزوجها).
(٣) قوله: (عبد) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح٢): (الثالث).
(٥) في (ح١): (ولو).
(٦) قوله: (بعيد) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>