للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منصف من نفسه (١)، وفيها: إن باعها للزوج بعد البناء أو لغيره مطلقاً فله مهرها، إلا أن يشترطه المبتاع، وهو لها إن أعتقت ما لم يشترطه السيد أو تقبضه قبله (٢).

وفيها: يلزمه تجهيزها به (٣). وهل خلاف وعليه الأكثر، أو يأخذه إن جهزها من ماله [أ/٨٢] وإن لم تبوأ، وإلا جهزها به؟ تأويلان، وقيل: إن زوجها (٤) لعبده (٥) لم يلزمه أن يجهزها به وإلا لزمه.

وبيعها قبل البناء يُبْطِلُ منع تسليم البائع؛ لبطلان تصرفه والمبتاع، إذ لا مهر له إلا أن يشترطه. وسقط (٦) إن باعها للزوج قبل البناء على المنصوص. ورجع به إن دفعه. وعن ابن القاسم إن ابتاعها من حاكم لفلس (٧) فعليه نصف الصداق ولا يرجع به. وهل خلاف أو لا يرجع به من الثمن؛ لأنه إنما يفسخ بعد البيع؟ تأويلان. وقيل: بيع السلطان كبيع السيد وهو بعيد، وقيل: إن ابتاعها من السلطان غير عالم رجع بجميعه إن دفعه. وإن علم رجع بنصفه فقط، كأن ابتاعها له من لم يعلم.

ومن بعضها حر لا ينتزعها من مهرها شيء كالمشتركة إلا برضاها، وله مقاسمتها في أرش جراحها لا أخذ الجميع على المشهور. ولا يلزمها الوفاء بالتزويج إن أعتقها عليه على المشهور، كالمرأة في عبدها.


(١) قوله: (من نفسه) زيادة من (ق١).
(٢) انظر المدونة: ١/ ١٦١.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ١٤٨.
(٤) في (ح٢): (جهزها).
(٥) في (ح١): (لعبد).
(٦) في (ح٢): (ويسقط).
(٧) في (ح١): (من فلس).

<<  <  ج: ص:  >  >>