للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لها بينة أخذت ذلك بغير يمين، وفي تحليف الوكيل له حينئذ قولان. فإن نكل أو ثبت عداؤه ببينة أو إقرار غَرِمَ (١) مائة على المشهور، وثالثها: يغرم الزوج مهر المثل والوكيل الزائد. فإن علمت الزوجة بالتعدي قبله أو علم الزوج بعلمها دونها (٢) فمائة وإن علم هو بالتعدي فقط فمائتان، كأن علما وعلم كُلٌّ بعلم الآخر وعلمت هي بعلمه دونه، أو لم يعلم أحدهما بعلم الآخر. وقيل في الأخيرة: العدل مائة وخمسون.

ولا يلزم آذنة غير مجبرة تزويج بدون مهر المثل، والأقرب لزوم النكاح إن رضي بتكميله بالقرب وإلا فلا.

وعمل بمهر سر أعلن غيره، وحلف لها إن قالت: رجعنا للمعلن إلا ببينة أن المعول على ما في السر. وإن تزوج بثلاثين نقداً وعشرة لأجل وسكتا عن الثالثة سقطت. وقوله: نقدها كذا أو قبضها أو عَجَّلَ لها أو قَدَّمَ ونحوه مُقْتَضٍ لقبضه. وقوله: النقد من الصداق مُقْتَضٍ لبقائه، فإن قال نقده كذا فقولان.

وكمل بوطء بَالِغٍ مُطِيْقَة وإن حرم، وموت أحدهما [ب/٨٧] كطول مقام على المشهور، وثالثها: لها النصف، وتعاض لتلذذه بها، والطول سنة، وقيل: بالعرف. وفي تكميله بزوال بكارتها بإصبعه أو تنصيفه مع الأرش قولان.

ولا شيء عليه في الثيب ودخول المجبوب ونحوه تقدم، وصُدِّقَتْ مُدَّعِيَة المسيس في خلوة اهتداء وإن لمانع شرعي، وقيل: على لائق به فقط. وهل بيمين فإن نكلت حلف ولزم نصفه واستظهر، أو دون يمين؟ قولان. وقيل: ينظر النساء البكر (٣) وسيأتي حكم المغصوبة، وفي خلوة الزيارة مشهورها تصديق الزائر، ورابعها: ينظر النساء البكر (٤)


(١) في (ق١): (لزم).
(٢) قوله: (دونها) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (البكر) ساقط من (ح١).
(٤) من قوله: (وسيأتي حكم) إلى قوله: (البكر) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>