للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بشرط من متعدد فلها الخيار ولو لم يقل إن فعل شيئاً منها. ولو أمهرها خمسين ومائة (١) فلها الخمسون فقط (٢)؛ لتحققها. وكره بألف وإن تزوج عليها أو تسرى فألفان. وبطل الشرط والألف الثانية، وإن خالف كقوله: إن نقلتك فلك ألف أو وضعت له ألفاً قبل العقد على ذلك، وروي: ترجع بالأقل من تمام مهر المثل ومن الألف (٣)، وروي: بما وضعت كأن تركت له شيئا تقرر بعده إن لم يعلقه بطلاق أو عتق، فإن خففت قبله ولم تعين (٤)، فثالثها: ترجع بتمام مهر المثل، وقيل: يمنع الترك في جميع ذلك، وقيل: يجوز.

وفسد إن عقد بألف، وإن كان له زوجة أخرى فألفان. وعلى ثيب وولي (٥) نفقة ومؤنة حَمْلٍ لِبَلَدٍ شَرَطَ البناء فيه، إلا أن يشترط على الزوج. وإن وكله على أن يزوجه (٦) بمائة فزوجه بمائتين وجهل الزوجان تعديه قَبْلَهُ ولم يَبْنِ؛ فإن تصادقا ورضي أحدهما بقول الآخر لزم، وإلا حلف من لا بينة له، ورجح براءة الزوج ما وكله إلا بمائة. ثم إن رضيت بها لزم وإلا فسخ بطلاق، وقيل: بغيره. وإن نكل لزم مائتين، ولا ترد؛ لأنها يمين تهمة إلا لدعوى تحقيق. وإن قامت بينة له دونها فله تحليفها ما رضيت بمائة فإن حلفت ورضي بالمائتين لزم، وإن لم يرض فسخ، وإن نكلت لزم بمائة، ولا تنقلب كما تقدم.

ولا يلزم بالتزام الوكيل الزائد على المعروف، وسواء عين له المرأة أم لا. وقيل: إن لم يعين صُدِّقَ إن أشبه وبنى، وإن عَيَّنَ ولم يشبه مهرها ما قالت - صدق الوكيل، فإن بنى لزم بمائة لا بمهر المثل على المشهور إن حلف الزوج، وإلا حلفت ولزم بمائتين. وإن قامت


(١) في (ح١): (وأمة).
(٢) قوله: (فقط) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (ومن الألف) ساقط من (ق١) ..
(٤) في (ح٢): (يعين).
(٥) قوله: (وولي) ساقط من (ق١).
(٦) قوله: (على أن يزوجه) زيادة من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>