للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أشهب: لا شيء عليه إن تزوج الأجنبية قبلها، وقيل: إن كان بشرط في العقد فكالمدونة، وإن أطاع بها فله نيته، وقيل: إن أطاع بها (١) صدق وإلا فقولان.

ولو قال: كل امرأة أتزوجها في حياتك أو بعد وفاتك طالق لزمه في الحياة فقط، وقال أشهب: لا يلزمه. ولو قال: أتزوجها غيرك لزمه خلافاً لمحمد، ولو علق غير الثلاث على فعل فحصل بعد عتقه وقعت اثنتان وبقيت طلقة، كأن أوقع واحدة ثم عتق، ولو أوقع طلقتين ثم ثبت أنه عتق قبل (٢) الطلاق فله الرجعة، ولو علق طلاق زوجته الملك لأبيه (٣) على موته لم ينفذ، ولو قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت عندي (٤) هند طالق لزمه على الأصح كانت هند تحته أم لا، فإن طلقها ثم قال: نويت بما عاشت ما دامت تحتي صدق، وإن لم تكن له نية فلا يتزوج ما عاشت إلا لخوف عنت.

القصد: ولا عبرة بسبق لسان في فتوى بطلاق لم يرده إلا ببينة أو إقرار، وقيل إن فهم الشهود صدقه لقرينة نفعه كمتعذر في شيء بأنه حلف ولم يحلف على الأصح إن استفتى، وكمن قال: امرأتي طالق ألبتة، وقصد أن يقول: قال فلان كذا إن ذكر فيه كلاماً نسقاً، أو كتب لأبي زوجته لسؤالها إن طلقتها ولم يرد طلاقاً إن جاء مستفتياً، وإن شهد عليه بخطه لم ينفعه ما ادعى، ولزمته طلقة إلا أن يشهد بما أراد قبل خطه، أو يكون مأموناً وتصدقه الزوجة فليحلف ولا شيء عليه، كأن قالت: قصدت خديعته وأنكر، أو لقن (٥) ولم يفهم،


(١) قوله (بها) ساقط من (ق١).
(٢) في (ق١): (بعد).
(٣) في (ح٢): (الملك لأخيه).
(٤) قوله (عندي) زيادة من (ق١).
(٥) في (ق١): (أخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>