للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو قال: يا طالق (١) لمن اسمها ذلك أو اسمها طارق وادعى انفلات لسانه، ويلزم الهازل (٢) عَلَى الْمَشْهُورِ.

ولو دعا حفصة فأجابته عمرة فظنها حفصة، فطلقها (٣)، فثالثها: تطلق المخاطبة فقط. ورابعها: الْمَشْهُور تطلقان إن قامت بينة وإلا فالمدعوة، كحكم ناصح ومرزوق (٤)، ولو (٥) مرَّ بأمة على عاشر، وقال: إن كانت أمة فهي حرة خوف المكس خرّج في حنثه قولان، ومشهورها: إن لم يرد عتقها لم يحنث، ولو مر بمن يأخذ على الزوجة وهي معه وحلفه إن كانت زوجته فهي طالق، خرّج على ذلك أيضاً (٦).

ولا يقع طلاق مكره (٧) كعتقه ونكاحه وغيره، وإقراره (٨) به، ويمين عليه أو أحنث في يمين لزمت به إلا بكتقويم حاكم جزء عبد حلف لا باعه فأعتق شريكه عَلَى الْمَشْهُورِ


(١) في (ق١): (طلاق).
(٢) في (ق١): (الهزل).
(٣) قوله (فطلقها) سقط من (ح١).
(٤) المراد كمسألة ناصح ومرزوق، ففي المدونة: أرأيت إن دعا عبداً يقال له: ناصح، فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر، وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك؟ قال: يعتقان عليه جميعا يعتق مرزوق بما شهد له، ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى، وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يعتق إلا ناصح. قال ابن القاسم: فإن لم يكن عليه بينة لم يعتق عليه إلا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه بالعتق. فقال سحنون وقال أشهب في رجل دعا عبدا يقال له: ناصح فأجابه مرزوق فقال: أنت حر، فقال: أراه حرا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد ولا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق؛ لأنه دعاه ليعتقه فلم يعتقه وعتق غيره وهو يظنه هو فرزق هذا وحرم هذا. المدونة: ٢/ ٤٠٧.
(٥) في (ح١): (ومن).
(٦) قوله (أيضاً) زيادة من (ق١).
(٧) في (ق١): (لمكره).
(٨) في (ق١): (إقرار).

<<  <  ج: ص:  >  >>