للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعن مالك: إن قال لم أرد بِبَاتَّةٍ إلا واحدة دُيِّن وحلف عند قصد نكاحها، وفيها: وإن قال في خلية أو بِنْتِ منِّي أو بِنْتُ منكِ لم أرد طلاقاً دُيِّن إن تقدم كلام يكون هذا جوابه يدل على عدم إرادة الطلاق (١).

وكذا في بَرِيَّةٍ وبائن، وقيل: يقبل (٢) في سرحتك نفي الطلاق.

محمد: [أ/٩٥] ويحلف إلا أن يقع جواباً (٣).

وقيل: واحدة إلا أن ينوي أكثر، وفيها: ثلاث في أنت كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير، وإن لم ينو به الطلاق (٤)، وكذا في وهبتك ورددتك لأهلك في المدخول بها، وينوي في غيرها، قيل: ويحلف في وهبتك، فإن نكل فثلاث، ووهبتك لنفسك أو لأبيك كذلك، وكذا قوله لأهلها: وهبتها لكم، أو وهبتكم إياها، أو شأنكم بها.

وقال أشهب: في شأنك بأهلك ينوي (٥).

ابْنُ الْقَاسِمِ: وإن قال وهبتك طلاقك، أو وهبت لك (٦) نفسك، أو فراقك، فهو ألبتة ولا ينوي (٧).

وفيها: إن قال طلقة بائنة فثلاث، وقيل: إن بنى بها، وفي فارقتك ثلاثة أقوال، واحدة فيها حتى ينوي أكثر [ورجح، وثلاث إلا أن ينوي واحدة، وإن لم يبن بها فكالأول، وإلا فكالثاني، وتلزمه الثلاث بخليت سبيلكِ إن نواها أو لم ينوها، ودُيِّن إن قال: أردت


(١) انظر المدونة: ٢/ ٢٨٦.
(٢) في (ق١): (يبطل).
(٣) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: ٥/ ١٥٣.
(٤) انظر المدونة: ٢/ ٢٨٨.
(٥) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: ٥/ ١٥٥.
(٦) في (ح٢): (إلى).
(٧) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: ٥/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>